جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وثيقة تنظيمية بيداغوجية وقانونية جامعة تحدد قواعد الحياة الجامعية، وتضبط حقوق وواجبات مكونات الأسرة الأكاديمية والمسارات البيداغوجية (ل.م.د - مهندس)، وإجراءات التقييم والترتيب والوقاية من السرقات العلمية والمجالس التأديبية.
نشأت جامعة محمد بوضياف بالمسيلة بمعهد وطني للتعليم العالي في الميكانيك بموجب المرسوم رقم 85-169 مؤرخ 18 يونيو سنة 1985 لتكوين تقنيين ساميين في الهندسة الميكانيكية ثم التكوين لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA وبعدها تكوين المهندسين.
تعززت نشأة الجامعة بتحويل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية بالمدية سنة 1986. تعززت الجامعة سنة 1989 بإنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-49 مؤرخ في 11 أفريل 1989 للتكوين في DEUA وتكوين المهندسين لتصبح نواة الجامعة تضم معهدين وطنيين في التعليم العالي ومدرسة التسيير والتقنيات الحضرية تابعة للمعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية، كما تم فتح دائرة العلوم الاقتصادية للتكوين في المحاسبة والضرائب وتسيير الإنتاج والمخزون تابعة لمعهد الهندسة الميكانيكية للتكوين في DEUA.
في سنوات 1991-2001 تعززت الجامعة بفتح العديد من التخصصات مما سمح بترقيتها إلى جامعة سنة 2001 بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-274 مؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 وتضم أربع كليات.
في سنة 2012 عدلت نشأة الجامعة مرة أخرى بمرسوم تنفيذي رقم 12-361 مؤرخ في 22 ذي القعدة 1433 الموافق 08 أكتوبر سنة 2012 وأصبحت تضم سبع كليات ومعهدين وهي:
جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
في إطار مهام المرفق العمومي للتعليم العالي، فإن الجامعة تتولى مهام التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
تتمثل المهام الأساسية للجامعة في مجال التكوين العالي على الخصوص فيما يأتي:
تتمثل المهام الأساسية للجامعة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على الخصوص فيما يأتي:
يعد النظام الداخلي تجسيدا لميثاق أخلاقيات الجامعة، يتضمن مجموعة من القواعد التي يلتزم الجميع باحترامها والتقيد بها وتحتوي هذه القواعد على بنود إلزامية وعامة لكل أطراف الأسرة الجامعية، وأخرى خاصة بكل فئة. بحيث تكون سلوكيات الأفراد مطابقة ومتماشية مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول والمنظمة لسير المرفق العام.
أهداف النظام الداخلي:
للطالب الحق في تعليم جامعي وتكوين للبحث ذي جودة، وعليه فإن له الحق في الاستفادة من تأطير نوعي يستعمل طرائق بيداغوجية عصرية ومكيفة.
للطالب الحق في أن يحظى بالاحترام والكرامة من قبل الأسرة الجامعية.
يجب ألا يخضع الطالب لأي تمييز له علاقة بالجنس أو الجهة أو الوضعية الاجتماعية أو أية خصوصية أخرى.
للطالب الحق في حرية التعبير والرأي، على أن يتم ذلك في إطار القانون واحترام النصوص التنظيمية التي تحكم سير المؤسسات الجامعية.
يجب أن يسلم للطالب برنامج الدراسة في بداية كل سداسي، وأن توضع تحت تصرفه الدعائم التعليمية اللازمة أو المناسبة (المصادر والمراجع والمنصات الرقمية......).
للطالب الحق في تقييم منصف وعادل وغير متحيز.
يحق للطالب الاطلاع على العلامات حصرا في منصة بروقرس أو وسائط الاتصال الرقمية مرفقة بالتصحيح النموذجي وسلم التنقيط الخاص بموضوع الامتحان. كما له الحق في الاطلاع على ورقة الإجابة الخاصة به، على أن يكون ذلك في الآجال التي تحددها اللجان البيداغوجية.
للطالب الحق في الطعن في الآجال القانونية في حالة عدم رضاه عن العلامة المتحصل عليها.
للطالب في مرحلة ما بعد التدرج أيضا الحق في تأطير جيد، وفي الاستفادة من وسائل الدعم لإنجاز بحثه.
للطالب الحق في الأمن والنظافة والوقاية الصحية اللازمة في الجامعات وفي الإقامات الجامعية على حد سواء.
يستفيد الطالب المسجل من التغطية الصحية على مستوى المركز الصحي بالجامعة، بالإضافة إلى التغطية الاجتماعية الضمان الاجتماعي والتكفل النفسي (مركز المساعدة النفسية).
يختار الطالب ممثليه في الافواج والفصائل واللجان دون قيد أو ضغط، كما يمكن للطالب أن يؤسس جمعيات طلابية.
يحق للطالب الحصول على بطاقة الطالب والاستفادة من الخدمات التي تتيحها الجامعة وفقا لما تقتضيه القوانين واللوائح المعمول بها.
يتم إعلام الطالب بشكل رسمي، بالأخطاء المنسوبة إليه وتستمد العقوبات المتخذة ضده من التنظيم المعمول به ومن النظام الداخلي للجامعة. ويعود اتخاذ هذه الإجراءات إلى المجلس التأديبي ويمكن أن تصل العقوبات إلى الطرد النهائي من الجامعة.
يجب على الطالب:
نظام ل.م.د هو نظام للتكوين العالي مبني على هيكلية للدراسات في ثلاثة (03) أطوار (ليسانس، ماستر، دكتوراه).
يعتبر الميدان مجموعة منسجمة من الشعب والتخصصات تترجم مجال كفاءات مؤسسة التعليم العالي.
تعتبر الشعبة تفرعا لميدان التكوين وتحدد خصوصية التعليم داخل هذا الميدان ويمكن للشعبة أن تكون أحادية التخصص أو متعددة التخصصات.
يعتبر التخصص تشعبا للفرع يحدد مسلك التكوين والكفاءات الواجب تحصيلها من قبل الطالب.
تتكون الوحدة التعليمية من مادة أو أكثر، تقدم وفق عدة أشكال من التدريس: دروس أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، محاضرات، ملتقيات، مشاريع، تربصات ....
كل عرض تكوين يتضمن عموما أربعة أصناف من وحدات التعليم منسقة بصفة بيداغوجية منسجمة:
يسند للوحدة التعليمية والمواد المكونة لها معامل ورصيد وتقيم بعلامة.
تقاس الوحدة التعليمية والمواد المشكلة لها بأرصدة، تحدد قيمة الوحدة التعليمية المقاسة بأرصدة، حسب الحجم الساعي للسداسي الضروري لاكتساب المعارف والمؤهلات عن طريق أشكال التعليم وكذلك حسب حجم النشاطات الواجب على الطالب القيام بها في نفس السداسي (عمل شخصي، تقرير مذكرة، تربص ......).
الرصيد يمثل حجم ساعي من العمل (دروس، تربصات، مذكرة التخرج وعمل فردي) المطلوبة من الطالب حتى يبلغ أهداف وحدة التعليم أو المادة، كما يساوي الرصيد الواحد حجم ساعي يتراوح بين 20 و 25 ساعة في السداسي ويشمل ساعات التعليم المقدّم للطالب في كل أنماط التعليم وساعات عمل الطالب الشخصية.
للرصيد خاصيتان هما:
يتضمن كل سداسي 30 رصيدا، كل شهادة تطابق ترصيد:
يحدد عدد أسابيع التدريس في السداسي من 13 إلى 16 أسبوع من بينها أسبوعين مخصصين لاستدراك المحاضرات والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية غير المنجزة خارج دورات الامتحانات.
نظام المهندس هو نظام للتكوين العالي مبني على هيكلية للدراسات في طورين (مهندس، دكتوراه).
كما في حالة نظام تكوين الليسانس فإن نظام المهندس يشمل الميدان والشعبة والتخصص (المواد 23، 24، 25 و 26).
كل عرض تكوين يتضمن وحدات تعليم منسقة بصفة بيداغوجية منسجمة:
يسند للوحدة التعليمية والمواد المكونة لها معامل وتقيم بعلامة.
يسند لكل مادة مشكلة للوحدة التعليمية علامة إقصائية، تمنع الطالب من الانتقال للسنة الموالية.
تلتزم إدارة الجامعة، الكليات، المعاهد والأقسام بإعلام الطلبة عن طريق الوسائط الرقمية والموقع الرسمي للمؤسسة بجميع النصوص القانونية الخاصة بهم والمتعلقة بتنظيم الدراسة وتسيير الجامعة.
تتكفل نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بالمهام الآتية:
يتكفل نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة بضمان تسيير ومتابعة تسجيلات طلبة التدرج ومتابعة سير أنشطة التعليم إضافة إلى الإعلام البيداغوجي لفائدة الطلبة ومعالجته ونشره.
يسهر مساعد رئيس القسم المكلف بالدراسة والتعليم في التدرج على السير الحسن للتعليم، الامتحانات واختبارات مراقبة المعارف بالقسم.
تكلف المجالس العلمية للكليات والمعاهد واللجان العلمية للأقسام بدراسة حصيلة النشاطات البيداغوجية والعلمية للكليات واقتراح إنشاء أقسام أو شعب ووحدات ومخابر البحث إلى جانب اقتراح تنظيم التعليم وإبداء رأيها في توزيع المهام البيداغوجية، كما تبدي رأيها واقتراحاتها فيما يخص برامج البحث العلمي، مواضيع البحث لطلبة ما بعد التدرج واللجان المقترحة للمناقشة.
تعين اللجان البيداغوجية لمختلف السنوات ورؤسائها في بداية كل دخول جامعي، اللجنة البيداغوجية للسنة تتكون من كل الأساتذة الذين يؤطرون السنة بالإضافة إلى ممثلي الطلبة عن كل فوج.
تعقد اللجنة البيداغوجية اجتماعات دورية عادية تحدد من طرف اللجنة خلال نهاية كل اجتماع، بالإضافة إلى الاجتماعات الاستثنائية.
بالإضافة إلى نشاطات اللجنة البيداغوجية المذكورة في النصوص، فإنها تقوم بالآتي:
تنجز اللجان البيداغوجية عملها مع مراعاة مهام اللجان الأخرى (اللجان العلمية وفرق التكوين ......).
في حالة مواجهة الطالب لأي مشكل إداري أو بيداغوجي يتوجب عليه احترام السلم الإداري.
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي في كل سنة جامعية شروط التسجيل في ميادين تكوين الليسانس.
تتم عملية التسجيل النهائي لحاملي شهادة البكالوريا الجدد أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها حصريا عبر الخط من خلال منصة قطاع التعليم العالي.
تتم عملية التسجيل أو إعادة التسجيل في بداية كل سنة جامعية. يجب على الطالب دفع حقوق التسجيل الإداري عبر الخط بعنوان كل عام دراسي.
تمنح للطالب عند تسجيله النهائي أو إعادة تسجيله شهادة تسجيل بناء على طلبه، وبطاقة طالب متعددة الخدمات.
تحدد فترة التحويلات من طرف وزارة التعليم العالي وفقا للمنشور الوزاري المتعلق بالتسجيلات الجامعية خلال كل سنة جامعية.
يعلن رئيس القسم بأن طالبا في وضعية تخل عن التكوين بعنوان السنة الجامعية إذا لم يحضر أي تعليم منظم على شكل محاضرات أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، ورشات أو تربص خلال سداسي من السنة الجامعية، بناءً على تقرير تعده اللجنة البيداغوجية قبل امتحانات الدورة العادية للسداسي.
تتكفل المؤسسة بالتبليغ عبر منصة قطاع التعليم العالي عن كل طالب مسجل حصرياً عبر الخط ومتخل عن التكوين. في هذه الحالة لا تفعل بطاقة الطالب.
يمكن السماح للطالب في حالة التخلي عن التكوين تقديم طلب لإعادة الادماج لدى المصالح البيداغوجية لمؤسسته مصحوبا بالتبريرات الضرورية.
لا يمكن أن يتجاوز طلب إعادة الادماج السنتين المواليتين لإعلان تخلي الطالب عن التكوين إلا في حالة قوة قاهرة.
تمنح رخصة واحدة فقط لإعادة الادماج خلال المسار، وذلك بعد دراسة الملف من قبل اللجنة المذكورة في المادة 55 أدناه وبناء على المقاعد البيداغوجية المتاحة. لا يمكن تقديم طلب إعادة الادماج إلا عند بداية السنة الجامعية.
تحتسب مدة التخلي عن التكوين كتأخر بيداغوجي.
يمكن للطالب الاستفادة من عطلة أكاديمية لأسباب استثنائية تتمثل في: مرض مزمن معيق، عطلة أمومة، الخدمة الوطنية، حالة قوة قاهرة.
تمنح العطلة الأكاديمية لسنة جامعية واحدة خلال مسار التكوين. لا تحتسب مدة العطلة الأكاديمية كتأخر بيداغوجي.
يجب إيداع طلب تبرير العطلة الأكاديمية لدى المصالح البيداغوجية المعنية للمؤسسة قبل بداية امتحانات السداسيات الفردية.
تدرس طلبات العطلة الأكاديمية قبل بداية امتحانات السداسيات الفردية من لجنة تتشكل من نائب مدير الجامعة / المدير المساعد المكلف بالبيداغوجيا أو ممثل عنه (رئيسا) ونائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة ورئيس القسم التابعين للكلية المعنية أو المعهد المعني حسب الحالة.
تترك الحالات الأخرى غير المذكورة في المادة 54 أعلاه بما فيها طلبات العطلة الأكاديمية في السداسيات الزوجية لتقدير اللجنة.
تبلغ المؤسسة عبر منصة قطاع التعليم العالي عن كل طالب مسجل حصرياً عبر الخط ومستفيد من عطلة أكاديمية. في هذه الحالة لا تفعل بطاقة الطالب وتعلق استفادته من الخدمات الجامعية.
يقدر الحد الأقصى لمدة العطلة الأكاديمية بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط خلال مسار تكوين الطالب، إلا في حالات القوة القاهرة التي تقدرها اللجنة المذكورة في المادة 54 المذكورة أعلاه مثل استشفاء طويل المدة، وضع عائلي اجتماعي استثنائي.
في حالة ما إذا قرر الطالب تمديد العطلة الأكاديمية، يقوم بإيداع طلب التمديد لدى المصالح البيداغوجية مرفقا بالمبررات اللازمة وذلك قبل استيفاء مدة العطلة الأكاديمية، دون طلب إعادة الإدماج...
يمكن للطالب بعد انتهاء مدة العطلة الأكاديمية طلب إعادة الإدماج لدى المصالح البيداغوجية لمؤسسته، لا يمكن إيداع طلب إعادة الادماج إلا في بداية السنة الجامعية.
تهدف المحاضرة إلى تعليم المادة المراد تدريسها وفقا لبرنامجها البيداغوجي الوارد في عرض التكوين.
تهدف الأعمال الموجهة إلى مساعدة الطالب على استيعاب المعارف المقدمة خلال الدروس وتعميقها من خلال تمارين تطبيقية أو أي نشاط بيداغوجي آخر يترك لتقدير الفريق البيداغوجي.
تهدف الأعمال التطبيقية إلى مساعدة الطالب على تطبيق جزء من المعارف المدرسة في المحاضرات أو كلها، والتي تم تعميقها في الأعمال الموجهة، كما يمكنها أن تستخدم أيضا كوسيلة توضيحية أو كدعامة للمحاضرات.
يعد حضور الطلبة في الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية إجباريا، ويجب على الأستاذ المكلف مراقبة الحضور في كل حصة قصد حساب الغيابات التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء التقييم.
يعد ارتداء لباس مناسب (مئزر ...) إجباريا في المخابر أو في الورشات.
يعد حضور الطالب في المحاضرات ضروريا وتترك إجبارية الحضور لتقدير الفرقة البيداغوجية. يتم التنسيق مع رئيس القسم لإعلام الطلبة، قبل بداية السداسي، بإجبارية الحضور.
يعد حضور الطلبة في الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية وأعمال الورشات والتربصات الميدانية وفي الوسط المهني إجباريا على مدار السداسي.
يجب على الأساتذة الباحثين المكلفين بالأعمال الموجهة الأعمال التطبيقية وأعمال الورشات والتربصات الميدانية وفي الوسط المهني القيام بمراقبة الحضور في كل حصة قصد حساب الغيابات التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم.
يضع رئيس القسم بالتنسيق مع اللجنة البيداغوجية، نظام مواظبة مكيف لفائدة الطلبة المعنيين بالمراقبة الطبية المستمرة أو العلاج، على غرار تصفية الكلى، العلاج الكيميائي، إعادة التأهيل، والطلبة المنتمين لرياضيي النخبة، والطلبة حاملي مشاريع ابتكارية طبقا للقرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وذلك وفقاً لمتطلبات التزاماتهم، بناء على وثائق ثبوتية صادرة عن المصالح الرسمية المختصة.
تؤدي خمسة (05) غيابات مبررة أو غير مبررة في حصص الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو أعمال الورشات أو التربصات الميدانية وفي الوسط المهني في السداسي إلى إقصاء الطالب من المادة بعنوان السداسي المعني.
يفقد الطالب المقصى حقه في الاستفادة من أي امتحان تعويضي للمراقبة المستمرة في الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو أعمال الورشات أو التربصات الميدانية وفي الوسط المهني للمادة المعنية. لا يسمح الإقصاء من مادة معينة الاستفادة من التعويض بين المواد المشكلة للوحدة التعليمية، كما لا يسمح الإقصاء من مادة الاستفادة من التعويض بين الوحدات التعليمية المشكلة للسداسي، كما لا يسمح الإقصاء من مادة الاستفادة من التعويض بين السداسيين المشكلين للسنة.
يتم إعداد تقارير الغيابات في الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو أعمال الورشات أو التربصات الميدانية وفي الوسط المهني من الأساتذة الباحثين المكلفين بهذه الدروس وإرسالها إلى إدارة القسم قبل تنظيم امتحانات نهاية السداسي.
يتكفل رئيس القسم بإدراج غيابات الطالب عبر منصة قطاع التعليم العالي وإعداد قائمة الطلبة المقصيين بالتشاور مع مسؤولي المواد التعليمية المعنية.
تعد غيابات مبررة في الحالات التالية:
تبرر حالات الغياب من 1 إلى 4 بوثائق ثبوتية صادرة عن المصالح المخولة، وتبرر حالة الغياب رقم 5 بشهادة مرضية ممنوحة أو مصادق عليها من طرف طبيب المؤسسة الجامعية أو المؤسسة الاستشفائية المتعاقدة معها.
تترك الحالات الأخرى، غير المذكورة، لتقدير اللجنة البيداغوجية بالتنسيق مع رئيس القسم وفقا لخصوصية كل حالة.
في حالة الغياب المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي (مخبر ميدان وتربصات) يحق له الاستفادة من حصة تعويضية إذا توفرت الشروط لذلك خلال السداسي، أما في حالة الغياب غير المبرر تمنح له علامة 00/20 عن تقرير هذه الحصة وفي هذه الحالة لا يمكن للطالب الاستفادة من حصة تعويضية.
في حالة الغياب المبرر للطالب في امتحان المراقبة المستمرة، يحق له الاستفادة من امتحان تعويضي قبل فترة الامتحانات الجزئية للسداسي.
يؤدي غياب الطالب عن الحصة التعويضية إلى فقدان الحق في حصة تعويضية، وفي هذه الحالة، تمنح له علامة صفر من عشرين (00/20) في امتحان المراقبة المستمرة.
تمنح العلامة صفر من عشرين (00/20) في امتحان المراقبة المستمرة مهما كانت طبيعتها للغيابات غير المبررة.
يجب أن يُقدم المبرر عن الغياب في حصة الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو أعمال الورشات رقميا، إلى مصالح القسم أو إلى الأستاذ المعني خلال 72 ساعة الموالية لتاريخ الغياب.
في حالة إرسال مبرر الغياب إلى رئيس القسم، يقوم هذا الأخير بتحويله، وجوبا، إلى الأستاذ المسؤول عن المادة المعنية خلال 48 ساعة الموالية لإيداع المبرر، ويتم إدراجه في الملف البيداغوجي الرقمي للطالب.
يتم تقييم الطالب سداسيا ويكون الانتقال سنويا.
يمكن أن يتم التقييم على شكل مراقبة مستمرة أو امتحان جزئي أو بكليهما، ويحدّد هذا التقييم في عرض التكوين.
يتم تنظيم امتحانين في إطار المراقبة المستمرة في كل سداسي، بالإضافة إلى امتحان جزئي مدته من ساعتين (02) إلى ثلاث (03) ساعات حسب أهمية المادة التعليمية.
يقوم رئيس القسم بالتشاور مع فريق التكوين في بداية كل سداسي، بإبلاغ الطلبة والأساتذة الباحثين من خلال الوسائط الرقمية بجدول التوقيت ونمط التدريس وأشكال التقييم، والموازنة المطبقة.
يجب على الأساتذة الباحثين الالتزام بجدول التوقيت الزمني والحجم الساعي المخصص لكل مادة تعليمية، ويجب تبليغ إدارة القسم والطلبة في الحالات القاهرة بأي تغيير لجدول التوقيت قبل أربع وعشرين (24) ساعة من يوم تنفيذه.
يشمل تقييم الطالب مختلف أشكال التعليم من دروس، وأعمال موجهة وأعمال الورشات وأعمال تطبيقية وفي الوسط المهني وأعمال.
يجب أن يتضمن موضوع الامتحان الجزئي جزءا من محتوى المحاضرات والجزء الآخر من الأعمال الموجهة حسب طبيعة المادة.
يتم حساب معدل علامة أعمال الورشات، الأعمال التطبيقية، الأعمال الموجهة الخرجات الميدانية، التربصات وفي الوسط المهني، والعمل الشخصي على أساس العلامات المحصل عليها في مختلف أشكال التعليم المذكورة في المادة 65 أعلاه، وفق موازنة محددة في عرض التكوين. تعد هذه العلامة معدل المراقبة المستمرة.
تنظم دورتان للامتحان الجزئي بعنوان كل سداسي كما يلي:
تنظم الدورة الاستدراكية بعد إجراء المداولات السنوية للدورات العادية.
يمكن تنظيم الدورة الاستدراكية في التكوين في السنة الثانية ماستر بعد امتحانات السداسي الثالث.
يتم حساب معدل المادة على أساس علامة الامتحان الجزئي ومعدل المراقبة المستمرة طبقا للموازنة المحددة في عرض التكوين.
يتم حساب معدل الوحدة التعليمية على أساس معدلات المواد المشكلة لها والموزونة بمعاملاتها والمحددة في عرض التكوين.
يتم حساب معدل السداسي على أساس معدلات الوحدات التعليمية المشكلة له والموزونة بمعاملاتها والمحددة في عرض التكوين.
يتم حساب المعدل السنوي على أساس معدلات الوحدات التعليمية التي تشكل السنة البيداغوجية والموزونة بمعاملاتها المحددة في عرض التكوين.
يطبق التعويض:
تحدد رزنامة الامتحانات الجزئية من حيث مدتها، تاريخها، مكان إجرائها وتنظيم حراستها من إدارة القسم بناءً على اقتراحات اللجان البيداغوجية مع الأخذ بعين الاعتبار حالات الطلبة المنتقلين بديون في برمجة الامتحانات. يجب إعلام الأساتذة الباحثين والطلبة بهذه الرزنامة خلال سبعة (07) أيام قبل تاريخ أول امتحان من خلال كل وسائط الاتصال الرقمية المتاحة.
يخضع سير كل امتحان للقواعد التالية:
يعرض كل إخلال بالقواعد المذكورة أعلاه الطالب المعني للمثول أمام المجلس التأديبي.
تتكفل المؤسسة بالتبليغ عبر منصة التعليم العالي عن كل طالب مسجل عبر الخط والمعاقب بسبب تأديبي.
يتعين على مؤسسة التعليم العالي تسخير كل الامكانيات البشرية والمادية اللازمة للسير الحسن للامتحانات.
يمنح الغياب المبرر في امتحان جزئي بمفهوم المادة 67 المذكورة أعلاه الحق للطالب في امتحان تعويضي، يتم تنظيمه مباشرة بعد نهاية امتحانات الدورة العادية، في أجل لا يتعدى سبعة (07) أيام، وفق رزنامة تعدها إدارة القسم مع إعلام جميع الأطراف المعنية من أستاذ المادة والطلبة المعنيين.
في حالة الغياب غير المبرر في امتحان جزئي: تمنح العلامة صفر من عشرين (00/20) في الامتحان المعني ولا يستفيد الطالب من امتحان تعويضي.
في حالة الإخفاق أو الغياب المبرر أو غير المبرر عن هذا الامتحان، يسمح للطالب اجتياز امتحان الدورة الاستدراكية.
يجب إرسال مبرر الغياب رقميا عبر العنوان الإلكتروني المؤسساتي لرئيس القسم خلال اثنين وسبعين (72) ساعة الموالية لتاريخ الامتحان كحد أقصى. يعد تاريخ الإرسال دليل تبليغ.
يجب على مصالح القسم تحويل هذا المبرر إلى أستاذ المادة المعنية عبر بريده الإلكتروني المهني، وإدراجه في الملف البيداغوجي الرقمي للطالب.
لا يحق للطالب المقصى من مادة الحصول فيها على علامة، كما لا يحق له أيضا، المشاركة في الدورة الاستدراكية لها.
في هذه الحالة، لا يتم حساب معدل السداسي ولا معدل الوحدة التعليمية التي تحتوي على المادة. ويحتفظ الطالب على معدلات وأرصدة المواد والوحدات المكتسبة.
تحال حالة الطالب المقصى بسبب الغياب في مادة واحدة والمتحصل على معدل سنوي يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20) إلى لجنة المداولات للفصل فيها. في حالة ما تقرر إلغاء الإقصاء تمنح علامة صفر من عشرين (00/20) في المادة المعنية ويعاد حساب معدلات الوحدة والسداسي والسنة.
لا يحق للطالب الموجود في وضعية التخلي عن التكوين، بمفهوم المادة 52 أعلاه المشاركة في امتحانات الدورة العادية والدورة الاستدراكية كذلك.
بعد كل امتحان، يتوجب على الأستاذ الباحث المسؤول عن امتحان المادة صبّ علامات الطلبة على المنصة الرقمية للقطاع، مع نشر التصحيح النموذجي لموضوع الامتحان مرفقا بسلم التنقيط على وسائط الاتصال الرقمية.
يتوجب على كل أستاذ باحث، بالتنسيق مع مصالح القسم، تنظيم حصة من أجل تمكين الطلبة من الاطلاع على أوراق الامتحان.
يجب أن تتم هذه الحصة قبل تسليم العلامات النهائية إلى رئيس القسم تمهيدا لتنظيم المداولات.
يعد الاطلاع على أوراق الامتحانات حقا مكفولا للطالب بالنسبة للدورة العادية فقط، دون الدورة الاستدراكية.
بعد اطلاع الطالب على ورقة إجابته وفقا للمادة 88 المذكورة أعلاه، يمكنه، في حالة عدم رضاه عن العلامة المتحصل عليها، تقديم طلب تصحيح ثان عبر المنصة الرقمية المخصصة خلال اثنين وسبعين (72) ساعة الموالية لتاريخ الاطلاع، لا يقبل أي طعن يودع بعد تجاوز هذه المدة وهذا قبل إدراج العلامات النهائية في المنصة الرقمية للقطاع.
بناء على الطعن المقدم حسب المادة 89 المذكورة أعلاه، يتخذ رئيس القسم التدابير اللازمة لتعيين، تحت الإغفال، أستاذ باحث من التخصص نفسه والرتبة نفسها أو رتبة أعلى من رتبة أستاذ المادة، لإجراء تصحيح ثان طبقا للتصحيح النموذجي وسلم التنقيط لأستاذ المادة.
يمكن أن يكون الأستاذ الباحث المكلف بالتصحيح الثاني تابعا لمؤسسة تعليم عال أخرى وأن يكون من نفس التخصص.
عند نهاية التصحيح الثاني تجرى مقارنة بين العلامتين المتحصل عليهما في التصحيحين الأول والثاني، حسب الحالة:
بعد التصحيح الثاني ومنح العلامة النهائية حسب الحالات المذكورة أعلاه، لا يحق للطالب الاستفادة من الاطلاع على ورقة امتحانه ومن إيداع طعن من جديد.
بعد إجراء كل العمليات المنصوص عليها في المواد من 87 إلى 91 المذكورة أعلاه، يتوجب على الأساتذة الباحثين المتدخلين في المواد المعنية صبّ العلامات النهائية للطلبة في المنصّة الرقمية للقطاع، والتي تتم من خلالها المداولات النهائية حصريا.
تودع أوراق الأجوبة لدى مصالح القسم لأرشفتها لمدة سنة واحدة، ولا يتم فتحها أو الاطلاع عليها تحت أي طارئ إلا بحضور أستاذ المادة المعنية.
تعتبر المشاركة في المداولات نشاطا بيداغوجيا يتوج جميع الواجبات البيداغوجية للأستاذ الباحث. تتشكل لجنة المداولات من الأساتذة الباحثين المسؤولين عن مواد الوحدات التعليمية المدرسة في المسار، ويعد حضورهم في المداولات إجباريا. لا تصح المداولات إلا بحضور ثلثي (2/3) مسؤولي مواد الوحدات التعليمية المدرسة.
كما يمكن لرئيس لجنة المداولات، عند الاقتضاء، استدعاء أي أستاذ باحث مكلف بالأعمال الموجهة و/أو الأعمال التطبيقية و/أو أعمال الورشات و/أو التربصات الميدانية وفي الوسط المهني.... الخ لمواد معنية لحضور لجنة مداولات نهاية السنة.
تكتسي المداولات طابعا سريا، ويعرض عدم التقيد بهذا الإجراء صاحبه للإجراءات التأديبية.
تنظم المداولات في آخر السنة الجامعية في طور الليسانس ومسار مهندس، أما في طور الماستر فتكون آخر السنة الأولى وفي آخر كل سداسي من السنة الثانية.
تتخذ اللجنة السيدة في مداولاتها، قراراتها بالأغلبية البسيطة لأعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
يعين رئيس لجنة المداولات للمصادقة على النتائج من بين الأساتذة الباحثين ذوي أعلى رتبة بين أعضائها من طرف رئيس القسم.
تتوج المداولات بمحضر وملخص مؤرخين وخاليين من الخدش والشطب يحملان اسم كل عضو من أعضاء اللجنة ولقبه وتوقيعه.
يتضمن محضر النتائج المعلومات التالية: عدد الطلبة المسجلين بانتظام، عدد الناجحين في الدورتين الأولى والثانية، عدد الناجحين بديون، عدد الراسبين، عدد المقصيين وعدد المعفيين من الإقصاء حسب الفقرة الأخيرة من المادة 85 أعلاه، عدد المتخلين عن التكوين، ونسبة النجاح ونسبة الرسوب دون الأخذ في الحسبان عدد المتخلين عن التكوين عند حساب النسب.
يتضمن ملخص محضر المداولات المعلومات التالية: عدد الطلبة المسجلين، عدد الناجحين، وعدد الراسبين، نسبة النجاح ونسبة الرسوب.
يرفق محضر المداولات النهائية للسنة بتقرير حول عملية الإنقاذ إن وجدت والمعايير المعتمدة في ذلك، لاسيما منها البيداغوجية، والمواظبة، وحسن السيرة والسلوك. كما يجب أن يتضمن هذا التقرير قائمة الطلبة المعفيين من الإقصاء حسب الفقرة الأخيرة من المادة 85 أعلاه.
يرفق محضر المداولات النهائية للسنة بمحاضر كل مادة على حدى ويوقع من كل أساتذة المواد.
يرفق محضر المداولات النهائية للسنة بتقرير عن كل وحدة تعليمية على حدى ويوقع من مسؤولي مواد الوحدة التعليمية.
ترفق المداولات النهائية بتقرير عن كل سداسي على حدى، ويوقع من مسؤولي مواد الوحدة التعليمية التابعة للسداسي.
تجرى المداولات حصريا عبر الأرضية الرقمية التابعة لقطاع التعليم العالي.
يتم إبلاغ الطلبة بالنتائج النهائية للمداولات المصادق عليها عن طريق فضائهم الرقمي وعن طريق النشر الرقمي.
يمكن للطالب في حالة خطأ ناتج عن صبّ العلامات، إيداع طعن على الأرضية الرقمية المخصصة في أجل أقصاه 48 ساعة الموالية للنشر الرقمي لنتائج المداولات. لا يؤخذ بعين الاعتبار كل طعن يقدم بعد هذا الأجل.
تستدعى اللجنة نفسها من رئيسها لمعالجة الطعون المقدمة من الطلبة للقيام بتصحيح الأخطاء المحتملة في أجل لا يتعدى إثنين وسبعين (72) ساعة بعد انتهاء مدة إيداع الطعون المحددة في المادة 97 أعلاه بالتنسيق مع مصالح القسم.
عند نهاية هذه المداولات، يتم إعداد محضر بنفس الشروط والعناصر المحددة في المادة 94 المذكورة أعلاه والذي يجب أن يعنون "محضر إضافي تصحيحي للمحضر الأول".
يجب أن تتم عملية الترتيب طبقا للقرار رقم 714 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011 والمذكور أعلاه عند نهاية المداولات السنوية النهائية.
يجب أن تتم عملية التوجيه على المنصة الرقمية لقطاع التعليم العالي على أساس النتائج المتحصل عليها من الطالب وبطاقة رغباته الرقمية وقدرات الاستقبال بالنسبة لكل مسار تكوين المحدد من فريق التكوين.
يترأس لجنة المصادقة على نتائج الترتيب والتوجيه نائب مدير المؤسسة المكلف بالبيداغوجيا أو ممثله، وتتشكل من رؤساء الأقسام، مسؤولي الميادين مسؤولي الشعب، ومسؤولي التخصصات.
يدون ترتيب الطلبة وتوجيههم في محضر ممضى من أعضاء اللجنة ويبلغ للطلبة عبر كل الوسائط الرقمية المتاحة.
يمكن للطالب إيداع طعن في نتائج الترتيب و/أو التوجيه عبر المنصة الرقمية المخصصة موجهة لرئيس لجنة الترتيب والتوجيه في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة الموالية لنشر المحضر.
يتم تبليغ نتائج دراسة الطعون للطلبة من اللجنة ذاتها عبر كل الوسائط الرقمية في أجل لا يتعدى اثنين وسبعين (72) ساعة بعد انتهاء مدة إيداع الطعون.
تكتسب الوحدة التعليمية من الطالب الذي تحصل على كل المواد المشكلة لها، مما يسمح له باكتساب كل الأرصدة المسندة لها.
تكتسب الوحدة التعليمية، أيضا عن طريق التعويض إذا كان معدل مجموع العلامات المتحصل عليها في المواد المكونة لها، موزونة بمعاملاتها يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20).
في هذه الحالة تعد الأرصدة المحصل عليها مكتسبة ضمن مسار التكوين نفسه وقابلة للتحويل في أي مسار تكوين آخر يتضمن هذه الوحدة بما في ذلك حالة الحركية الأكاديمية للطالب داخل التراب الوطني.
تحتفظ الوحدة غير المكتسبة بأرصدة موادها المكتسبة. تكتسب الأرصدة الجزئية المحفوظة، في هذه الحالة، وتحول في أي مسار تكوين يتضمن هذه الوحدة التعليمية، بما في ذلك حالة الحركية الأكاديمية للطالب داخل التراب الوطني.
يتم اكتساب السداسي نهائيا لكل طالب نجح في كل الوحدات المشكلة له وتحصل على معدل سداسي يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20).
يكتسب السداسي أيضا عن طريق التعويض، إذا كان معدل مجمل الوحدات المشكلة له والموزونة بمعاملاتها يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20).
يحتفظ السداسي المكتسب عن طريق التعويض بثلاثين (30) رصيدا المسندة له.
لا يسمح بحساب معدل الوحدة التعليمية للطالب المقصى من إحدى المواد المكونة لها، إلا أنها تحتفظ بأرصدة موادها المكتسبة الأخرى.
لا يسمح بحساب معدل السداسي للطالب المقصى من إحدى المواد المكونة للوحدة التعليمية الذي تنتمي إليه هذه المادة، إلا أنه يحتفظ السداسي المعني باكتساب أرصدة المواد الأخرى المكتسبة بالتعويض أو دون تعويض.
لا يسمح للطالب المقصى من مادة معينة المشاركة في امتحان الدورتين العادية والاستدراكية لهذه المادة.
يسمح التدرج في مسار الليسانس اكتساب السنة عن طريق حساب معدلات الوحدات التعليمية المشكلة للسنة موزونة بمعاملاتها. تحتفظ السنة المكتسبة بتعويض أو بدون تعويض بستين (60) رصيدا المسندة إليها.
تتم المصادقة على الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ليسانس إذا اكتسب الطالب:
في حالة انتقال الطالب بديون تتوقف متابعة الدروس وإجراء المراقبة المستمرة وامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة، على رأي الفرقة البيداغوجية للسنة المعنية بالديون.
يتم الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس إذا تحصل الطالب على:
في حالة الانتقال بديون، تؤخذ بعين الاعتبار العلامة الجديدة المحصل عليها في امتحان المادة المعنية بالدين إذا كانت العلامة أعلى من العلامة المتحصل عليها خلال السنة الجامعية السابقة.
يجب على الطالب، في حالة الإخفاق في الدورة العادية المشاركة في الدورة الاستدراكية لامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات التعليمية غير المكتسبة.
العلامة النهائية للمادة هي حصيلة المعدل ما بين المراقبة المستمرة إن وجدت، وأفضل علامة ما بين امتحاني الدورتين العادية والاستدراكية.
عقب الدورة الاستدراكية تكتسب الوحدة التعليمية والسداسي وفق نفس أحكام المادتين 101 و 102. إذا لم يتم اكتساب الوحدة التعليمية، يتم الاحتفاظ بالأرصدة المسندة للمواد المكتسبة المشكلة لها.
يحتفظ الطالب المسموح له بالانتقال بديون في مساره التكويني، وفقا لشروط الانتقال المنصوص عليها في المادتين 107 و 108 أعلاه، بالوحدات المكتسبة. كما يتوجب عليه اجتياز امتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات التعليمية غير المكتسبة.
يمكن للطالب الذي لم ينتقل إلى السنة الثانية أو السنة الثالثة ليسانس، حسب الحالة:
تخضع عملية إعادة التوجيه إلى:
لا يمكن للطالب البقاء أكثر من خمس (5) سنوات في التكوين لنيل شهادة الليسانس حتى في حالة إعادة التوجيه، إلا أنه يسمح للطالب الذي اكتسب مائة وعشرين (120) رصيدا أو أكثر بإعادة التسجيل لسنة واحدة إضافية.
يستفيد الطالب الذي اكتسب على الأقل مائة وخمسين (150) رصيدا بعد التسجيل السادس وفي حالة إخفاق، من تسجيل واحد استثنائي يسمح له من خلاله فقط باجتياز امتحانات المواد غير المكتسبة و/أو إنهاء مشروع نهاية دراسته إن وجد.
لا يستفيد الطالب في هذه الحالة من الخدمات الجامعية لا سيما الإيواء والمنحة.
لا تؤخذ في الحسبان سنوات العطلة الأكاديمية كما هي محددة في المادة 54 المذكورة أعلاه. تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 52 المذكورة أعلاه.
تسلم شهادة الليسانس للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع، واكتسبوا مائة وثمانين (180) رصيدا المطلوبة، أي ثلاثين (30) رصيدا في كل سداسي مرفقة بملحق وصفي لها.
يسمح التدرج في مسار الماستر باكتساب السنة من خلال حساب معدلات الوحدات التعليمية المشكلة له والمسندة بمعاملاتها.
يعد الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ماستر حقا للطالب الذي اكتسب ستين (60) رصيدا، سواء عن طريق التعويض أو دون تعويض طبقا للمادة 102 أعلاه.
كما يسمح بالانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية بديون لكل طالب تحصل على خمس وأربعين (45) رصيدا على الأقل واكتسب وحدات التعليم الأساسية.
لا يطبق التعويض في السنة الثانية ماستر بين السداسي الثالث والسداسي الرابع.
في حالة الإخفاق في الدورة العادية، يجب على الطالب المشاركة في الدورة الاستدراكية لامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات التعليمية غير المكتسبة.
العلامة النهائية للمادة هي حصيلة المعدّل ما بين المراقبة المستمرة، إن وجدت، وأفضل علامة ما بين امتحاني الدورتين العادية والاستدراكية.
عقب الدورة الاستدراكية تُكتسب الوحدة التعليمية والسداسي وفق نفس أحكام المادتين 105 و 106. إذا لم يتم اكتساب الوحدة التعليمية، يتم الاحتفاظ بالأرصدة المسندة للمواد المكتسبة المشكلة لها.
يحتفظ الطالب المسموح له بالانتقال بديون في مساره التكويني وفقا لشروط الانتقال المنصوص عليها في المادة 117 أعلاه بالوحدات المكتسبة. كما يتوجب عليه اجتياز امتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات التعليمية غير المكتسبة.
في حالة الانتقال بديون، تؤخذ بعين الاعتبار العلامة الجديدة المحصل عليها في امتحان المادة المعنية بالدين إذا كانت العلامة أعلى من العلامة المتحصل عليها خلال السنة الجامعية السابقة.
يمكن للطالب الذي لم ينتقل إلى السنة الثانية ماستر، حسب الحالة:
تخضع عملية إعادة التوجيه إلى:
لا يمكن للطالب البقاء أكثر من ثلاث (3) سنوات في التكوين لنيل شهادة الماستر، حتى في حالة إعادة التوجيه.
إذا لم يكتسب الطالب مائة وعشرين (120) رصيدا خلال ثلاث سنوات من التكوين في الماستر، فإنه يستفيد من تسجيل استثنائي واحد شرط حصوله على تسعين (90) رصيدا على الأقل، يسمح له من خلاله المشاركة فقط في امتحانات المواد غير المكتسبة أو مناقشة مذكرة نهاية الدراسة.
في هذه الحالة، لا يستفيد الطالب من الخدمات الجامعية لا سيما الإيواء والمنحة.
لا تؤخذ في الحسبان سنوات تعليق التكوين كما هي محددة في المادة 54 المذكورة أعلاه. تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 52 المذكورة أعلاه.
يُقصى من مسار التكوين في الماستر كل طالب:
لا تؤخذ في الحسبان سنوات تعليق التكوين كما هي محددة في المادة 54 المذكورة أعلاه. تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 52 المذكورة أعلاه.
تسلم شهادة الماستر للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع واكتسبوا مائة وعشرين (120) رصيدا المطلوبة، أي ثلاثون (30) رصيدا في كل سداسي، مرفقة بملحق وصفي لها.
يشترط التدرج من التكوين القاعدي إلى الطور الثاني (التخصص) اكتساب أربع (04) سداسيات بالتعويض أو بدون تعويض.
يشترط التدرج من التكوين القاعدي إلى الطور الثاني في المدارس العليا النجاح في مسابقة على أساس الشهادة أو على أساس اختبار تنظمه كل مدرسة. تحدد كيفيات تنظيم هذه المسابقة عن طريق التنظيم.
تقيم المواد بعلامات وتسند لها معاملات محددة في عرض التكوين.
يتم حساب معدل المادة على أساس علامات المراقبة المستمرة و/أو الامتحان النهائي للسداسي كما هو محدد في عرض التكوين.
تكتسب المادة إذا كانت العلامة المحصل عليها تساوي أو تفوق عشرة من عشرين (10/20).
تُكتسب الوحدة التعليمية من طرف الطالب الذي تحصل على كل المواد المشكلة لها، مما يسمح له باكتساب كل الأرصدة المسندة لها.
تكتسب الوحدة التعليمية، أيضا، عن طريق التعويض إذا كان معدل مجموع العلامات المتحصل عليها في المواد المكونة لها، موزونة بمعاملاتها، يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20).
في هذه الحالة، تعد المواد المكتسبة ضمن نفس مسار التكوين قابلة للتحويل في أي مسار تكوين آخر يتضمن هذه الوحدة بما في ذلك حالة الحركية الأكاديمية للطالب داخل التراب الوطني.
يتم اكتساب السداسي نهائيا لكل طالب نجح في كل الوحدات المشكلة له وتحصل على معدل سداسي يساوي أو يفوق 10/20.
يكتسب السداسي أيضا عن طريق التعويض، إذا كان معدل مجمل الوحدات المشكلة له والموزونة بمعاملاتها يساوي أو يفوق 10/20 شريطة عدم حصول الطالب على علامة إقصائية إن وجدت.
نظراً لخصوصية تكوين مهندس معماري، وأهمية مادة أعمال الورشة في التكوين، فإن العلامة الإقصائية لهاته المادة تساوي 10/20.
تقيم التربصات المقررة في التكوين وفقا للتنظيم المعمول به.
يسمح الانتقال إلى السنة الموالية لكل طالب تحصل على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20) بالتعويض أو بدون تعويض ودون أية علامة إقصائية، إن حددت في عرض التكوين.
يحق للطالب الذي تحصل على معدل سنوي يقل عن عشرة من عشرين (10/20)، أو علامة إقصائية في مادة من مواد عرض التكوين المشاركة في امتحانات الدورة الاستدراكية إن وجدت.
لا يسمح للطالب المشاركة في امتحانات الدورة الاستدراكية، إن وجدت، بالنسبة للمواد المكتسبة في امتحانات الدورة العادية.
عقب الدورة الاستدراكية، تكتسب الوحدة التعليمية والسداسي وفق نفس أحكام المادتين 105 و 106.
تكتسب السنة إذا تحصل الطالب على معدل سنوي يساوي أو يفوق 10/20 بالتعويض أو بدون تعويض وبدون علامة إقصائية إن وجدت.
تكتسب السنة الخامسة بدون تعويض بين السداسيين التاسع والعاشر.
يعيد الطالب الراسب كل المواد غير المكتسبة للسنة غير المكتسبة. إلا أنه يتم الاحتفاظ بأحسن معدل تم الحصول عليه ما بين معدل السنة الحالية ومعدل السنة الماضية كمعدل جديد للمادة غير المكتسبة.
لا يحق للطالب الرسوب خلال السنتين المخصصتين للتكوين القاعدي سوى مرة واحدة (1) فقط. في هذه الحالة، يتعين عليه إعادة المواد غير المكتسبة للسداسي غير المكتسب.
وفي حالة رسوبه أكثر من مرة خلال سنتي التكوين القاعدي، يعاد توجيه الطالب من طرف الفريق البيداغوجي للجامعة أو المركز الجامعي أو من طرف الندوة الجهوية للجامعات ذات الصلة في حالة المدارس العليا، نحو مسار تكوين في الليسانس في الجامعة أو في المركز الجامعي وفقا لأحكام المادة 139 أدناه.
لا تؤخذ في الحسبان سنوات تعليق التكوين كما هي محددة في المادة 54 المذكورة أعلاه. تؤخذ في الحسبان سنوات تخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 52 المذكورة أعلاه.
يمكن للطالب، بناء على طلبه، إعادة توجيهه نحو مسار تكوين أخر في الليسانس في جامعة أو مركز جامعي. تتم عملية إعادة التوجيه وفقا لأحكام المادة 123 أعلاه.
يقوم فريق التكوين للمسار الجديد بمنحه معادلة جزئية للمواد والوحدات المكتسبة والمواد الواجب اتباعها في المسار الجديد.
لا يحق للطالب إعادة السنة إلا مرة واحدة خلال ثلاث سنوات في التخصص لمهندس الدولة أو التكوين المعمق للدراسات في الهندسة المعمارية.
في حالة رسوب الطالب أكثر من مرة خلال الثلاثة (3) سنوات في مسار التخصص بالنسبة لمهندس دولة أو التكوين المعمق بالنسبة للدراسات في الهندسة المعمارية، يتم إعادة توجيهه من طرف الفريق البيداغوجي للجامعة أو المركز الجامعي أو من طرف الندوة الجهوية للجامعات ذات الصلة في حالة المدارس العليا، نحو مسار تكوين في الليسانس في الجامعة أو المركز الجامعي وفقا لأحكام المادة 123 أعلاه.
لا تؤخذ في الحسبان سنوات تعليق التكوين كما هي محددة في المادة 54 المذكورة أعلاه. تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 52 المذكورة أعلاه.
مع مراعاة أحكام المادة 86 من هذا القرار، يمكن للطالب المسجل في السنة الأخيرة من التخصص بالنسبة لمهندس دولة أو التكوين المعمق للدراسات في الهندسة المعمارية إعادة السنة استثنائيا لمرة ثانية وأخيرة، بترخيص من مدير المؤسسة بناء على اقتراح من لجنة المداولات.
لا يسمح بحساب معدل الوحدة التعليمية للطالب المقصى من إحدى المواد المكوّنة لها، إلا أنها تحتفظ بأرصدة موادها المكتسبة الأخرى.
لا يسمح بحساب معدل السداسي للطالب المقصى من إحدى المواد المكوّنة للوحدة التعليمية الذي تنتمي إليه هذه المادة، إلا أنه يحتفظ السداسي المعني باكتساب أرصدة المواد الأخرى المكتسبة بالتعويض أو بدون تعويض.
لا يسمح للطالب المقصى من مادة المشاركة في امتحان الدورتين العادية والاستدراكية إن وجدت للمادة المعنية.
تسلم شهادتي مهندس دولة أو مهندس معماري للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين وتتبع بملحق وصفي لها.
طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 208-22 المؤرخ في 5 جوان 2022 والمذكور أعلاه، تخصص في السنة الأخيرة من الدراسة مادة تعليمية لإعداد مذكرة أو مشروع نهاية الدراسة ذات صلة بالتكوين.
يقترح موضوع المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة من أحد الأساتذة الباحثين للمؤسسة الجامعية، أو من الطلبة المعنيين بتحضير مذكرة أو مشروع نهاية الدراسة. يدرس فريق التكوين هذه الاقتراحات قبل المصادقة عليها من الهيئات العلمية المختصة.
تلتزم مؤسسات التعليم العالي بتجسيد آلية الحصول على وسم "شهادة جامعية - مشروع مؤسسة اقتصادية" طبقا لأحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
يقترح موضوع المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة من أحد الأساتذة الباحثين للمؤسسة الجامعية، أو من الطلبة المعنيين بتحضير مذكرة أو مشروع نهاية الدراسة في إطار أحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه أو بالتعاون مع أحد المهنيين من القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
يمكن لمذكرة التخرج أو مشروع نهاية الدراسة أن يضم ست (06) طلبة على الأكثر من التخصصات المختلفة بالنسبة للمشاريع ذات الصلة بأحكام المادة 7 من القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
في إطار التحضير لمذكرة "شهادة جامعية - مشروع مؤسسة اقتصادية"، تتم المصادقة على الموضوع من فرق التكوين والهيئات المرافقة على غرار حاضنات، ومراكز تطوير المقاولاتية، طبقا لأحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
في حالة تعدد التخصصات لمذكرة "شهادة جامعية - مشروع مؤسسة اقتصادية"، يحدد عدد المؤطرين طبقا لأحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لاسيما في المادة السادسة (6) منه.
لا يمكن مناقشة المذكرة أو نهاية الدراسة إلا بعد المصادقة من المشرف أو المشرفين، حسب الحالة.
تتشكل لجنة المناقشة من المشرف وأستاذين باحثين بالمؤسسة. يمكن أن يشارك ممثل عن القطاع الاقتصادي والاجتماعي في اللجنة بصوت استشاري.
تتشكل لجان المناقشة للطلبة الذين يحضرون مشروع نهاية الدراسة في إطار "شهادة جامعية - مشروع مؤسسة اقتصادية" طبقا لأحكام المادة 9 من القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
تعد مذكرة نهاية الدراسة وحدة تعليمية ضرورية؛ ويمكن تنظيم دورتين للمناقشة هما الدورة العادية والدورة الاستدراكية.
يعلن الطالب ناجحاً بعد مناقشة المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة، ويمنح له أحد التقديرات التالية:
تأخذ العلامة النهائية للمناقشة بعين الاعتبار القيمة العلمية للنتائج وتفسيرها وتحليلها، وجودة المذكرة والعرض، وإجابات الطالب على الأسئلة، إضافة إلى تقدير المشرف.
تمنح علامة المناقشة للطلبة المعنيين بمناقشة مذكرات تخرجهم في إطار أحكام القرار الوزاري رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وفق الموازنة التالية:
لا تحتسب علامة مناقشة المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة في التعويض بين السداسيين من السنة الجامعية نفسها كما هو موضح في المادة 117 المذكورة أعلاه.
تعد قرارات لجنة مناقشة المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة سيدة لا يمكن الطعن فيها، باستثناء أخطاء شكلية أو مادية محتملة ملاحظة من رئيس القسم الذي يمكنه أن يطلب من اللجنة تصحيح هذه الأخطاء.
إضافة إلى تسليم شهادة التخرج للطلبة كما هو موضح في أحكام المواد 115 و 126 و 145 المذكورة أعلاه، يمكن أن تمنح لهم كذلك شهادة تقديرية "طالب متخرج 5 نجوم" حسب انخراطهم في النشاطات المختلفة على غرار التفوق الأكاديمي، التقرب من المؤسسة، تطوير الكفاءات المهنية والأفقية، متابعة تكوين عن بعد أو في إطار الحركية بديون، الانخراط والانشغالات الاجتماعية.
لهذا الغرض تقيم الطلبة لجنة مختلطة، تحت مسؤولية مدير المؤسسة، وتتشكل من أساتذة مؤسسة التعليم العالي وأعضاء من المحيط الاجتماعي والاقتصادي.
يخضع الطلبة لقواعد الآداب العامة والحفاظ على النظام في الجامعة التي ترتكز على احترام الغير، حسن المعاملة والتسامح والحفاظ على ممتلكات المؤسسة ويجب عليهم بالخصوص احترام قواعد النظافة والمظهر والتعامل بالإضافة إلى ذلك يجب مراعاة الآتي:
في حالة الضرورة يكون كل طالب محل تفتيش جدي للأشياء التي يحملها وللسيارة من طرف أعوان المراقبة والأمن للجامعة، وفي حالة الرفض يمنع من الدخول للجامعة وتتخذ ضده إجراءات تأديبية.
ينبغي على كل طالب تقديم بطاقته عند كل مراقبة من طرف المصالح الجامعية.
يحدث على مستوى الجامعة:
يتشكل المجلس التأديبي من:
يختص مجلس التأديب للقسم بالبت في المخالفات من الدرجة الأولى المرتكبة على مستوى القسم.
يختص مجلس التأديبي للكلية أو المعهد بالبت في المخالفات من الدرجة الثانية المرتكبة على مستوى الكلية أو المعهد.
يختص مجلس التأديب للجامعة بالنظر في المخالفات مهما كانت درجتها المرتكبة بداخلها، لاسيما المخالفات المرتكبة في الفضاءات البيداغوجية والإدارية غير الملحقة بهيكل بيداغوجي تابع لكلية، معهد أو قسم.
يعد مجلس التأديب للجامعة هيئة طعن ضد قرارات مجلس التأديب للكلية أو المعهد أو القسم وله صلاحية الفصل في طلبات إعادة الإدماج وطلبات العفو.
عهدة مجالس التأديب ثلاث (03) سنوات جامعية مع مراعاة تعويض المتخرجين من ممثلي الطلبة.
تعد مخالفات من الدرجة الأولى:
تعد مخالفات من الدرجة الثانية:
المخالفات غير المذكورة في المادتين السابقتين يمكن للمجلس أن يصنفها ضمن مخالفات الدرجة الأولى أو الثانية، حسب خطورتها والنتائج المترتبة عنها، وكذا قضايا السرقات العلمية وفقا للأحكام التنظيمية.
تحدد العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الأولى كما يلي:
تحدد العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الثانية كما يلي:
تحسب مدة الإقصاء في المسار الجامعي.
لا تلغ العقوبات التأديبية الصادرة عن المجالس التأديبية المتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.
يمكن وجوبا للجهة البيداغوجية المؤهلة، اتخاذ إجراءات تحفظية ريثما يصدر قرار مجلس التأديب بالنسبة لحالات الغش والمخالفات من الدرجة الثانية، وتحسب مدة تنفيذ هذه الإجراءات في مدة العقوبات.
يتم إخطار المسؤول عن الجهة البيداغوجية المؤهلة قانونا، كتابيا عن كل مخالفة تمت معاينتها وذلك في غضون 48 ساعة التي تلي الأحداث.
يحدد النظام الداخلي للمجلس التأديبي تنظيم وسير مداولات المجلس وإجراءات معالجة الملف التأديبي حتى اتخاذ القرار النهائي.
يبلغ قرار العقوبة:
يمكن للطالب المعاقب أن يلتمس كتابيا العفو لدى مدير المؤسسة الجامعية. يقدم هذا الالتماس كتابيا ومؤرخا وممضيا من قبل المعني، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد تبليغ القرار.
بعد انقضاء مدة العقوبة، يحق للطالب التمتع بجميع حقوقه الجامعية من جديد.
يمكن للمجلس التأديبي أن يستعين بالملف الصحي للطالب، كما يمكنه توجيه الطلبة للمركز النفسي من أجل الكشف والمعالجة.
في حالة غياب الطالب للمرة الثانية وعدم امتثاله لاستدعاء الحضور للمجلس التأديبي يصدر المجلس قراره غيابيا.
قرارات المجلس التأديبي للجامعة غير قابلة للطعن ماعدا في حالة الحكم الغيابي.
يمكن للطالب المعاقب التماس العفو أو تخفيف العقوبة من مدير الجامعة.
تعتبر سرقة علمية كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث أو كل من يشارك في عمل ثابت للانتحال وتزوير النتائج أو الغش في الأعمال العلمية المطالب بها أو في أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى، ولهذا الغرض تعتبر سرقة علمية ما يأتي:
يبلغ كل إخطار من أي شخص كان بوقوع سرقة علمية كما هي محددة في المادة 178 من هذا النظام، ترتكب من طرف الطالب بتقرير كتابي مفصل مرفق بالوثائق والأدلة المادية المثبتة، يسلم إلى مسؤول وحدة التعليم والبحث (عميد الكلية أو مدير المعهد حسب الحالة)، يحيل مسؤول وحدة التعليم والبحث التقرير المذكور أعلاه فورا للجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة عن طريق مدير الجامعة من أجل إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأنها.
تقدم لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة تقريرها النهائي لمسؤول وحدة التعليم والبحث، بعد إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطاره بالواقعة.
عندما يتضمن تقرير لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة ثبوت السرقة العلمية، يحيل مسؤول وحدة التعليم والبحث الملف على المجلس التأديبي لوحدة التعليم والبحث (الكلية أو المعهد حسب الحالة).
يعلم مسؤول وحدة التعليم والبحث الطالب المتهم بالسرقة العلمية كتابيا بالوقائع المنسوبة إليه والأدلة المادية الثبوتية، مرفقا بمقرر الإحالة على مجلس التأديب وتاريخ ومكان انعقاده خلال الآجال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
يجتمع مجلس تأديب وحدة التعليم والبحث في الآجال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به للفصل في الوقائع المعروضة عليه.
يستمع أعضاء المجلس التأديبي لوحدة التعليم والبحث إلى التقرير الذي يقدمه أحد أعضاء لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة الذي يجب أن يتضمن الوقائع المنسوبة للطالب والأدلة التي سمحت بالتأكد من صحة وقوع السرقة العلمية، ثم يستمع للطالب المتهم من أجل تقديم دفوعه.
يجب على الطالب المتهم الذي يحال على المجلس التأديبي المثول شخصيا. يمكن للطالب المتهم إحضار أي شخص لمرافقته في الدفاع عن نفسه، ولهذا الغرض يتعين عليه إخطار مسؤول وحدة التعليم والبحث كتابة بالأشخاص الذين يرافقونه في الدفاع عن نفسه قبل انعقاد مجلس التأديب بثلاثة (3) أيام على الأقل. إذا تعذر حضور الطالب المتهم لأسباب مبررة، يمكن أن يلتمس كتابة من مسؤول وحدة التعليم والبحث تمثيله من قبل مدافعه، وأن يقدم ملاحظاته ودفوعه كتابة قبل انعقاد مجلس التأديب بثلاثة (3) أيام.
يتعين على المجلس التأديبي أن يسجل في محضر الاستماع الوقائع المنسوبة للطالب المتهم كما هي محددة في تقرير لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة إضافة لملاحظات ودفوع الطالب المتهم.
يفصل المجلس التأديبي لوحدة التعليم والبحث في الوقائع المنسوبة للطالب المتهم خلال الآجال المحددة في التنظيم المعمول به.
يمكن للطالب الطعن في القرار الذي يتخذه المجلس التأديبي لوحدة التعليم والبحث أمام المجلس التأديبي للمؤسسة طبقا لأحكام القرار رقم 371 المؤرخ في 11 جوان 2014.
يبلغ كل إخطار من أي شخص كان بوقوع سرقة علمية كما هي محددة في المادة 178 من هذا النظام والتي ترتكب من طرف الأستاذ الباحث بتقرير كتابي مفصل مرفق بالوثائق والأدلة المادية المثبتة يسلم إلى مسؤول وحدة التعليم والبحث. يحيل مسؤول وحدة التعليم والبحث التقرير المذكور أعلاه فورا للجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة من أجل إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأنها.
تقدم لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة تقريرها النهائي لمسؤول المؤسسة بعد إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطاره بواقعة السرقة العلمية.
عندما يتضمن تقرير لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة تأكيد وقوع السرقة العلمية، يتولى مدير المؤسسة إخطار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة في المادة 166 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006.
يحق للأستاذ أن يبلغ كتابيا بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي وأن يبلغ بتاريخ مثوله أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تحريك الدعوى التأديبية.
تستمع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للتقرير الذي يقدمه أحد أعضاء لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة الذي يجب أن يتضمن الوقائع المنسوبة والأدلة التي سمحت بالتأكد من صحة وقوع السرقة العلمية، ثم تستمع للطرف المتهم ليقدم الدفوع اللازمة حول الوقائع المنسوبة إليه.
يجب على الأستاذ الباحث الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المثول شخصيا ما عدا في حالة القوة القاهرة، يمكن للأستاذ الباحث تقديم ملاحظاته كتابة أو شفويا، ويحق له أن يستعين بمدافع أو بأي موظف يختاره بنفسه. يمكن للأستاذ الباحث في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، تمثيله من قبل مدافعه وفي كلتا الحالتين، يجب أن يخطر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كتابة بأسماء الأشخاص الذين يختارهم للدفاع عنه أو تمثيله قبل انعقادها بثلاثة (03) أيام.
يتعين على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء أن تسجل في محضر الاستماع الوقائع المنسوبة للطرف المتهم، كما هي محددة في تقرير لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة إضافة لملاحظات ودفوع الطرف المتهم أو دفاعه.
يبلغ الطرف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرارات.
يمكن للأستاذ الباحث الطعن في القرار الذي تتخذه اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء أمام لجنة الطعن المختصة، وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما تلك المحددة في القرار رقم 371 المؤرخ في 11 جوان 2014، كل تصرف يشكل سرقة علمية بمفهوم المادة 178 من هذا النظام وله صلة بالأعمال العلمية والبيداغوجية المطالب بها من طرف الطالب في مذكرات التخرج في الليسانس والماستر والماجستير والدكتوراه قبل أو بعد مناقشتها، يعرض صاحبها إلى إبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه.
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006، كل تصرف يشكل سرقة علمية بمفهوم المادة 178 من هذا النظام وله صلة بالأعمال العلمية والبيداغوجية المطالب بها من طرف الأستاذ الباحث في النشاطات البيداغوجية والعلمية وفي مذكرات الماجستير وأطروحات الدكتوراه ومشاريع البحث الأخرى أو أعمال التأهيل الجامعي أو أية منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى والمثبتة قانونا، أثناء أو بعد مناقشتها أو نشرها أو عرضها للتقييم، يعرض صاحبها إلى إبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه أو وقف نشر تلك الأعمال أو سحبها من النشر.
تتوقف جميع المتابعات التأديبية ضد كل شخص لعدم كفاية الأدلة أو بسبب وقائع غير واردة في نص المادة 178 من هذا النظام.
طبقا لأحكام الأمر رقم 05-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق لـ 9 يوليو سنة 2003، يمكن لكل جهة متضررة من فعل ثابت للسرقة العلمية مقاضاة أصحابها.
يتمتع الطلبة بحرية إنشاء الجمعيات طبقا للقوانين السارية.
على الجمعيات الطلابية المعترف بها تقديم برنامج نشاطها السنوي والمستقبلي وحصيلة نشاطها للسنة الماضية قبل 15 أكتوبر من كل سنة شريطة عدم تجاوز عدد من التظاهرات تحدده الإدارة حسب الإمكانيات والظروف.
المقرات الموضوعة مؤقتا تحت تصرف الجمعيات الطلابية يجب ألا تستخدم لغير الأغراض المرخص بها من طرف الجامعة، وخارج الأوقات المسموح بها، وطبقا للقانون الأساسي لهاته الجمعيات.
تتمتع الجمعيات بحرية عقد نشاطات علمية / بيداغوجية داخل الجامعة بعد إذن مسبق من إدارة الجامعة شريطة أن لا يسبب ذلك أي عرقلة للنشاطات البيداغوجية والعلمية للمؤسسة.
يخضع استدعاء أي شخص غريب عن الجامعة من أجل إلقاء محاضرات في إطار نشاطات الجمعيات للموافقة المبدئية للإدارة المركزية للجامعة.
تخضع الجمعيات الطلابية وأعضاؤها لنفس القوانين المطبقة على الطلبة.
يمنع منعا باتا كل نشاط يستهدف الإخلال بنظام السير الحسن للنشاطات البيداغوجية مثل المقاطعة والمنع من حضور الدروس والامتحانات. كما تمنع الإعلانات والتجمعات غير المرخص بها كالتحريض على الإضراب وغيرها سواء بشكل مباشر أو عن طريق مختلف الوسائط.
يمنع منعا باتا استغلال كل نشاط مرخص لغير غايته.
في حالة المخالفة تطبق العقوبات التأديبية على الجمعيات من طرف مجلس التأديب للجامعة.
بالإضافة إلى المخالفات المذكورة في المادة 161 تكون المخالفات من الدرجة الأولى بالنسبة للجمعيات الطلابية هي:
بالإضافة إلى المخالفات المذكورة في المادة 162 تكون المخالفات من الدرجة الثانية بالنسبة للجمعيات الطلابية هي:
يمكن للمجلس التأديبي أن يصنف أي خطأ من الدرجة الأولى أو الثانية خارج المواد 161 إلى 162 ويقره للتطبيق.
العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الأولى هي نفسها المحددة في المادة 161، أما مخالفات الدرجة الثانية زيادة عن العقوبات المذكورة يضاف ما يلي:
للأستاذ الباحث دور في تكوين إطارات الأمة والمساهمة بواسطة البحث في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولكي يتمكن من الاضطلاع بمهامه على الدولة أن تضمن له وسائل العيش الكريم.
على مؤسسات التعليم العالي أن تؤمن التوظيف في سلك الأساتذة الباحثين على أساس التأهيلات الجامعية والخبرة المشترطة لا غير. وينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير الكفيلة بضمان حق التدريس للأستاذ الباحث في مأمن من كل تدخل طالما التزم بمبادئ الأخلاقيات والآداب الجامعية.
ولابد أن يعتمد في جميع المسائل المتعلقة بتحديد وتفعيل برامج التعليم والبحث، والأنشطة شبه الجامعية، وتخصيص الموارد، في إطار التنظيم المعمول به على آليات شفافة.
ويجب أن يستجيب الأستاذ الباحث لجميع مستلزمات الاحترام والنجاعة إذا ما دعي للقيام بوظائف إدارية.
تعتبر عمليات تقييم وتقدير أنشطة الأستاذ الباحث جزءا لا يتجزأ من مسار منظومة التعليم والبحث. ولا بد أن يقتصر التقييم على معايير التقدير الأكاديمية لنشاطات التدريس والبحث والنشاطات الاحترافية ذات العلاقة بالجامعة.
يستفيد الأستاذ الباحث من شروط عمل ملائمة، ومن الوسائل البيداغوجية والعلمية الضرورية التي تسمح له بالتفرغ لمهامه، وكذا من الوقت الكافي للاستفادة من تكوين مستمر، وتجديد دوري لمعلوماته.
يجب أن يكون الراتب الممنوح متماشيا مع الأهمية التي تكتسيها هذه الوظيفة، ومع من يضطلع بها في المجتمع في إطار تكوين النخبة، ومع أهمية جميع أنواع المسؤوليات التي يتحملها الأستاذ الباحث بمجرد مباشرة وظيفته.
يجب أن يكون الأستاذ الباحث مثالا للكفاءة وحسن الخلق والنزاهة والتسامح، وأن يقدم صورة مثالية للجامعة. على الأستاذ الباحث، على غرار باقي أفراد الأسرة الجامعية، احترام مبادئ أخلاقيات وآداب المهنة الجامعية المذكورة أعلاه. كما يجب عليه أثناء ممارسة مهامه التصرف بعناية، وفعالية وكفاءة، ونزاهة واستقلالية، وأمانة وحسن نية خدمة للمصلحة العليا للمؤسسة الجامعية.
في حالة ارتكاب الأستاذ الباحث خطأ مهنيا ومثوله أمام الهيئات التأديبية المخولة، يمكن لهذه الأخيرة، حسب درجة الخطأ المرتكب، وفي ظل احترام الإجراءات التأديبية التي يقرها التنظيم المعمول به، أن تقترح عقوبات قد تصل إلى التجريد من صفة الأستاذ الباحث الجامعي.
تتمثل المسؤولية الأساسية الملقاة على عاتق الأستاذ الباحث في الاضطلاع التام بوظائفه الجامعية. وفي هذا الصدد عليه بـ:
لا يعتبر الأستاذ الباحث والطالب العنصرين الفاعلين الوحيدين في الجامعة، بل يرتبطان ارتباطا وثيقا بالموظفين الإداريين والتقنيين التابعين للمؤسسات الجامعية، الذين لديهم بدورهم حقوق ترافقها التزامات.
يجب أن يعامل الموظفون الإداريون والتقنيون بطريقة تضمن لهم الاحترام والتقدير والإنصاف على غرار باقي الأفراد الفاعلين في التعليم العالي.
يحق للموظفين الإداريين والتقنيين، أثناء عمليات التوظيف والتقييم والتعيينات والترقية، أن يحظوا بمعاملة موضوعية وغير متحيزة.
يجب ألا يتعرض الموظفون الإداريون والتقنيون لأية مضايقات ولا تمييز في عملهم. يستفيد الموظفون والإداريون والتقنيون من الظروف الملائمة التي تسمح لهم بالقيام بمهامهم على أحسن وجه. وفي هذا الصدد يستفيدون من التكوين المتواصل والتحسين الدائم لمؤهلاتهم.
تتمثل مهمة الموظفين الإداريين والتقنيين في توفير أفضل الظروف التي تسمح للأستاذ الباحث بأداء وظيفة التعليم والبحث المنوطة به على أكمل وجه، وتوفير كل أسباب النجاح للطالب في مساره الجامعي. إن هذه المهمة التي تعد جزءا من الخدمة العمومية التي تضمنها المؤسسات الجامعية عن طريق موظفيها الإداريين والتقنيين.
ينبغي أن تتم مهمة الموظفين الإداريين والتقنيين في إطار احترام القيم الأساسية للوظيفة العمومية متمثلة في الكفاءة وعدم التحيز والسلامة والاحترام والسرية والشفافية والأمانة. وتعتبر هذه المعايير بمثابة مبادئ كبرى وجب على كل الموظفين الإداريين والتقنيين السهر على احترامها وترقيتها، خاصة منها:
يستدعي هذا الأمر قيام الإداريين والتقنيين بالمهام الموكلة لهم على جناح السرعة عند معالجة الملفات المناطة بهم والتي تتعلق بالأساتذة والطلبة على حد سواء، وتسليمهم ما يطلبونهم من المعلومات التي يحق لهم الاطلاع عليها.
كما يجب على الموظفين الالتزام بميثاق الاستعمال الحسن لموارد الإعلام الآلي.
تمارس صلاحيات الأمن الداخلي للجامعة داخل الحرم الجامعي ضمن إطار تدابير الوقاية والمحافظة على الأمن العام للأشخاص والممتلكات.
من بين المهام الأساسية المنوطة بالأمن الداخلي:
يجب على مسؤول الأمن الداخلي للجامعة (الكلية أو المعهد) تقديم تقرير يومي إلى الأمين العام للجامعة (الكلية أو المعهد)، حسب الحالة، حول سير الحالة الأمنية بما فيها تنفيذ التعليمات واحترام الإجراءات.
التكفل بإصدار التصاريح اللازمة لدخول سيارات الأساتذة والموظفين الإداريين والأشخاص المسموح لهم بدخول الجامعة وفق الآليات التي تضعها إدارة الجامعة والتصاريح المؤقتة للمتعهدين والعاملين لدى الجامعة.
يحتفظ مسؤولو الأمن، كل بحسب المنشآت المكلف بتأمينها من مرافق تابعة للجامعة، بنسخ عن جميع مفاتيح المكاتب والمدرجات والقاعات وكل ما له صلة. ويُعدّ ذلك إجراء إلزاميا ذا أهمية قصوى لجميع مستخدمي الجامعة.
لمدير الجامعة أو مجلس مديرية الجامعة الحق في مراجعة النظام الداخلي متى استدعت الضرورة لذلك.
يشرع في تطبيق النظام الداخلي ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من طرف مجلس إدارة الجامعة.
على كل طالب مسجل بالجامعة الخضوع لأحكام النظام الداخلي ودون تحفظ.
الطلبة ملزمون بالاطلاع على النصوص التشريعية المنظمة للحياة الجامعية.
تعتبر كل التدابير المخالفة لهذا النظام الداخلي ملغاة.
ينشر هذا النظام الداخلي بالوسائط الالكترونية المتاحة ليطلع عليه كل شخص ينتمي للجامعة، وخاصة الفئات التالية: