الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

النظام الداخلي لجامعة محمد بوضياف - المسيلة

وثيقة تنظيمية بيداغوجية وقانونية جامعة تحدد قواعد الحياة الجامعية، وتضبط حقوق وواجبات مكونات الأسرة الأكاديمية والمسارات البيداغوجية (ل.م.د - مهندس)، وإجراءات التقييم والترتيب والوقاية من السرقات العلمية والمجالس التأديبية.

11
فصول تنظيمية
238
مادة قانونية كاملة
9
كليات ومعاهد تابعة
ديسمبر 2025
تاريخ المصادقة الرسمية
وثيقة التأسيس التاريخي

توطئة: نشأة وتطور جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

المسار التاريخي لتحول المؤسسة من معهد وطني إلى صرح جامعي شامل يضم كلياته ومعاهده

نشأت جامعة محمد بوضياف بالمسيلة بمعهد وطني للتعليم العالي في الميكانيك بموجب المرسوم رقم 85-169 مؤرخ 18 يونيو سنة 1985 لتكوين تقنيين ساميين في الهندسة الميكانيكية ثم التكوين لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA وبعدها تكوين المهندسين.

تعززت نشأة الجامعة بتحويل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية بالمدية سنة 1986. تعززت الجامعة سنة 1989 بإنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-49 مؤرخ في 11 أفريل 1989 للتكوين في DEUA وتكوين المهندسين لتصبح نواة الجامعة تضم معهدين وطنيين في التعليم العالي ومدرسة التسيير والتقنيات الحضرية تابعة للمعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية، كما تم فتح دائرة العلوم الاقتصادية للتكوين في المحاسبة والضرائب وتسيير الإنتاج والمخزون تابعة لمعهد الهندسة الميكانيكية للتكوين في DEUA.

في سنوات 1991-2001 تعززت الجامعة بفتح العديد من التخصصات مما سمح بترقيتها إلى جامعة سنة 2001 بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-274 مؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 وتضم أربع كليات.

في سنة 2012 عدلت نشأة الجامعة مرة أخرى بمرسوم تنفيذي رقم 12-361 مؤرخ في 22 ذي القعدة 1433 الموافق 08 أكتوبر سنة 2012 وأصبحت تضم سبع كليات ومعهدين وهي:

كلية العلوم
كلية الرياضيات والإعلام الآلي
كلية التكنولوجيا
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
كلية الآداب واللغات
كلية الحقوق والعلوم السياسية
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
معهد تسيير التقنيات الحضرية
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
الباب التمهيدي

الفصل الأول: أحكام عامة

المبادئ الجوهرية، الطبيعة القانونية للجامعة، مهام المرفق العام وأهداف النظام الداخلي
المادة 01 الطبيعة القانونية للمؤسسة

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

المادة 02 مهام المرفق العمومي للتعليم العالي

في إطار مهام المرفق العمومي للتعليم العالي، فإن الجامعة تتولى مهام التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

المادة 03 المهام الأساسية في مجال التكوين العالي

تتمثل المهام الأساسية للجامعة في مجال التكوين العالي على الخصوص فيما يأتي:

  • تكوين الإطارات الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد والمساهمة في التنمية المستدامة.
  • تزويد الطلبة بمناهج البحث وترقية التكوين بالبحث وفي سبيل البحث.
  • المساهمة في إنتاج ونشر معمم للعلم والمعارف وتحصيلها وتطويرها.
  • المشاركة في التكوين المتواصل.
  • تنمية روح الابتكار والإبداع والفكر المقاولاتي.
المادة 04 المهام الأساسية في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

تتمثل المهام الأساسية للجامعة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على الخصوص فيما يأتي:

  • المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
  • ترقية الثقافة الوطنية ونشرها.
  • المشاركة في دعم القدرات العلمية الوطنية.
  • تثمين نتائج البحث ونشر الإعلام العلمي والتقني.
  • مشاركة الأسرة العلمية والثقافية الدولية في تبادل المعارف وإثرائها.
المادة 05 ميثاق أخلاقيات الجامعة وقواعد النظام

يعد النظام الداخلي تجسيدا لميثاق أخلاقيات الجامعة، يتضمن مجموعة من القواعد التي يلتزم الجميع باحترامها والتقيد بها وتحتوي هذه القواعد على بنود إلزامية وعامة لكل أطراف الأسرة الجامعية، وأخرى خاصة بكل فئة. بحيث تكون سلوكيات الأفراد مطابقة ومتماشية مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول والمنظمة لسير المرفق العام.

المادة 06 أهداف النظام الداخلي

أهداف النظام الداخلي:

  • تحديد وتنظيم العلاقات بين فئات الأسرة الجامعية وبينهم وبين الأجانب المتعاملين معها.
  • تحقيق المهام الأساسية للجامعة باعتبارها صرحا للعلم والمعرفة ومرآة للمجتمع وتطلعاته وقاطرة للاقتصاد الوطني.
الحياة الجامعية

الفصل الثاني: حقوق وواجبات الطالب في التعليم العالي

الحقوق الأكاديمية والاجتماعية للطالب والتزاماته السلوكية والأخلاقية والتنظيمية
توفير كل الظروف الممكنة للطالب ليتسنى له الارتقاء بمستواه بطريقة متناسقة في الجامعة، وهكذا فإن له حقوقا لا تأخذ دلالتها إلا إذا رافقها التحلي بالمسؤولية التي تتجسد في عدد من الحقوق والواجبات.
1- الحقوق
المادة 07 الحق في التعليم النوعي

للطالب الحق في تعليم جامعي وتكوين للبحث ذي جودة، وعليه فإن له الحق في الاستفادة من تأطير نوعي يستعمل طرائق بيداغوجية عصرية ومكيفة.

المادة 08 الاحترام والكرامة

للطالب الحق في أن يحظى بالاحترام والكرامة من قبل الأسرة الجامعية.

المادة 09 حظر التمييز

يجب ألا يخضع الطالب لأي تمييز له علاقة بالجنس أو الجهة أو الوضعية الاجتماعية أو أية خصوصية أخرى.

المادة 10 حرية التعبير والرأي

للطالب الحق في حرية التعبير والرأي، على أن يتم ذلك في إطار القانون واحترام النصوص التنظيمية التي تحكم سير المؤسسات الجامعية.

المادة 11 الدعائم التعليمية والبرامج

يجب أن يسلم للطالب برنامج الدراسة في بداية كل سداسي، وأن توضع تحت تصرفه الدعائم التعليمية اللازمة أو المناسبة (المصادر والمراجع والمنصات الرقمية......).

المادة 12 التقييم المنصف

للطالب الحق في تقييم منصف وعادل وغير متحيز.

المادة 13 الاطلاع على العلامات وأوراق الإجابة

يحق للطالب الاطلاع على العلامات حصرا في منصة بروقرس أو وسائط الاتصال الرقمية مرفقة بالتصحيح النموذجي وسلم التنقيط الخاص بموضوع الامتحان. كما له الحق في الاطلاع على ورقة الإجابة الخاصة به، على أن يكون ذلك في الآجال التي تحددها اللجان البيداغوجية.

المادة 14 حق الطعن القانوني

للطالب الحق في الطعن في الآجال القانونية في حالة عدم رضاه عن العلامة المتحصل عليها.

المادة 15 حقوق طلبة ما بعد التدرج

للطالب في مرحلة ما بعد التدرج أيضا الحق في تأطير جيد، وفي الاستفادة من وسائل الدعم لإنجاز بحثه.

المادة 16 الأمن والنظافة والوقاية

للطالب الحق في الأمن والنظافة والوقاية الصحية اللازمة في الجامعات وفي الإقامات الجامعية على حد سواء.

المادة 17 التغطية الصحية والنفسية

يستفيد الطالب المسجل من التغطية الصحية على مستوى المركز الصحي بالجامعة، بالإضافة إلى التغطية الاجتماعية الضمان الاجتماعي والتكفل النفسي (مركز المساعدة النفسية).

المادة 18 التمثيل الطلابي وتأسيس الجمعيات

يختار الطالب ممثليه في الافواج والفصائل واللجان دون قيد أو ضغط، كما يمكن للطالب أن يؤسس جمعيات طلابية.

المادة 19 بطاقة الطالب والخدمات الجامعية

يحق للطالب الحصول على بطاقة الطالب والاستفادة من الخدمات التي تتيحها الجامعة وفقا لما تقتضيه القوانين واللوائح المعمول بها.

المادة 20 الإعلام بالمخالفات والضمانات التأديبية

يتم إعلام الطالب بشكل رسمي، بالأخطاء المنسوبة إليه وتستمد العقوبات المتخذة ضده من التنظيم المعمول به ومن النظام الداخلي للجامعة. ويعود اتخاذ هذه الإجراءات إلى المجلس التأديبي ويمكن أن تصل العقوبات إلى الطرد النهائي من الجامعة.

2- الواجبات
المادة 21 التزامات وواجبات الطالب الأكاديمية والسلوكية

يجب على الطالب:

  • احترام التنظيم المعمول به.
  • احترام كرامة وسلامة أعضاء الأسرة الجامعية.
  • احترام حق أعضاء الأسرة الجامعية في حرية التعبير والرأي.
  • احترام نتائج لجان المداولات.
  • أن يقدم معلومات سليمة ودقيقة عند قيامه بعملية التسجيل، وأن يفي بالتزاماته الإدارية تجاه المؤسسة.
  • أن يتصف بالحس المدني وحسن الخلق في سلوكه، والالتزام باللباس اللائق والمناسب.
  • ألا يلجأ أبدا إلى الغش أو سرقة أعمال غيره.
  • الحفاظ على الأماكن المخصصة للدراسة والوسائل التي يتم وضعها تحت تصرفه، واحترام قواعد الأمن والنظافة والسلوك العام في كامل المؤسسة.
  • الالتزام بميثاق الاستعمال الحسن لموارد الإعلام الآلي.
الهندسة البيداغوجية

الفصل الثالث: نظام ل.م.د - نظام مهندس

الهيكلة الدراسية، الوحدات التعليمية، الأرصدة، أنماط التعليم والتقييم
1- نظام ل.م.د (ليسانس - ماستر - دكتوراه)
المادة 22 هيكلية أطوار ل.م.د

نظام ل.م.د هو نظام للتكوين العالي مبني على هيكلية للدراسات في ثلاثة (03) أطوار (ليسانس، ماستر، دكتوراه).

المادة 23 مفهوم الميدان

يعتبر الميدان مجموعة منسجمة من الشعب والتخصصات تترجم مجال كفاءات مؤسسة التعليم العالي.

المادة 24 مفهوم الشعبة

تعتبر الشعبة تفرعا لميدان التكوين وتحدد خصوصية التعليم داخل هذا الميدان ويمكن للشعبة أن تكون أحادية التخصص أو متعددة التخصصات.

المادة 25 مفهوم التخصص

يعتبر التخصص تشعبا للفرع يحدد مسلك التكوين والكفاءات الواجب تحصيلها من قبل الطالب.

المادة 26 الوحدات التعليمية وأشكال التدريس

تتكون الوحدة التعليمية من مادة أو أكثر، تقدم وفق عدة أشكال من التدريس: دروس أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، محاضرات، ملتقيات، مشاريع، تربصات ....

المادة 27 أصناف الوحدات التعليمية

كل عرض تكوين يتضمن عموما أربعة أصناف من وحدات التعليم منسقة بصفة بيداغوجية منسجمة:

  • الوحدات التعليمية الأساسية (و.ت.أ): مطابقة للدراسة الواجب على كل الطلبة متابعتها واكتساب التصديق عليها.
  • وحدات التعليم المنهجية (و.ت.م): التي تمكن الطالب من اكتساب الذاتية في العمل.
  • وحدات التعليم الاستكشافية (و.ت.إ): التي تمكن من التعمق، التوجيه، المعابر والتمهين ....
  • وحدات التعليم الأفقية (و.ت.أ.ف): تعليم مخصص لإعطاء الطلبة أدوات مثل اللغة، الإعلام الآلي.
المادة 28 معامل ورصيد وعلامة الوحدة

يسند للوحدة التعليمية والمواد المكونة لها معامل ورصيد وتقيم بعلامة.

المادة 29 قياس الوحدات بالأرصدة

تقاس الوحدة التعليمية والمواد المشكلة لها بأرصدة، تحدد قيمة الوحدة التعليمية المقاسة بأرصدة، حسب الحجم الساعي للسداسي الضروري لاكتساب المعارف والمؤهلات عن طريق أشكال التعليم وكذلك حسب حجم النشاطات الواجب على الطالب القيام بها في نفس السداسي (عمل شخصي، تقرير مذكرة، تربص ......).

المادة 30 الحجم الساعي للرصيد الواحد

الرصيد يمثل حجم ساعي من العمل (دروس، تربصات، مذكرة التخرج وعمل فردي) المطلوبة من الطالب حتى يبلغ أهداف وحدة التعليم أو المادة، كما يساوي الرصيد الواحد حجم ساعي يتراوح بين 20 و 25 ساعة في السداسي ويشمل ساعات التعليم المقدّم للطالب في كل أنماط التعليم وساعات عمل الطالب الشخصية.

المادة 31 خاصيتا الرصيد (الترصيد والتحويل)

للرصيد خاصيتان هما:

  • الأرصدة قابلة للترصيد: يعني أن كل تصديق على وحدة تعليم أو مادة يترتب عليه اكتساب نهائي للأرصدة المطابقة.
  • الأرصدة قابلة للتحويل: يعني أنه بإمكان الطالب الحاصل عليها أن يستعملها في مسار تكويني آخر (شريطة قبول ذلك من طرف فرقة التكوين المستقبلة).
المادة 32 توزيع الأرصدة حسب الشهادات

يتضمن كل سداسي 30 رصيدا، كل شهادة تطابق ترصيد:

  • 180 رصيدا لشهادة الليسانس.
  • 120 رصيدا إضافيا للماستر.
  • الدكتوراه يحصل عليها الطالب بعد 04 سنوات (أربع تسجيلات متتالية دون انقطاع) من الدراسة والبحث.
المادة 33 عدد أسابيع التدريس والاستدراك

يحدد عدد أسابيع التدريس في السداسي من 13 إلى 16 أسبوع من بينها أسبوعين مخصصين لاستدراك المحاضرات والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية غير المنجزة خارج دورات الامتحانات.

2- نظام المهندس
المادة 34 هيكلية دراسات المهندس

نظام المهندس هو نظام للتكوين العالي مبني على هيكلية للدراسات في طورين (مهندس، دكتوراه).

المادة 35 انطباق الميدان والشعبة والتخصص

كما في حالة نظام تكوين الليسانس فإن نظام المهندس يشمل الميدان والشعبة والتخصص (المواد 23، 24، 25 و 26).

المادة 36 وحدات التعليم في نظام المهندس

كل عرض تكوين يتضمن وحدات تعليم منسقة بصفة بيداغوجية منسجمة:

  • الوحدات التعليمية الأساسية (و.ت.أ): مطابقة للدراسة الواجب على كل الطلبة متابعتها واكتساب التصديق عليها.
  • وحدات التعليم المنهجية (و.ت.م): التي تمكن الطالب من اكتساب الذاتية في العمل.
  • وحدات التعليم الاستكشافية (و.ت.إ): التي تمكن من التعمق، التوجيه، المعابر والتمهين.
  • وحدات التعليم الأفقية (و.ت.أ.ف): تعليم مخصص لإعطاء الطلبة أدوات مثل اللغة، الإعلام الآلي ...
  • وحدات التربص (و.ت): تعليم مخصص للتربصات الميدانية لاكتساب مهارات متعلقة بالتخصص.
المادة 37 معامل وعلامة المادة والوحدة

يسند للوحدة التعليمية والمواد المكونة لها معامل وتقيم بعلامة.

المادة 38 العلامة الإقصائية في نظام المهندس

يسند لكل مادة مشكلة للوحدة التعليمية علامة إقصائية، تمنع الطالب من الانتقال للسنة الموالية.

التسيير الإداري والأكاديمي

الفصل الرابع: التنظيم والتسيير البيداغوجيين

الهياكل البيداغوجية، التسجيل، التحويلات، الغيابات، سير الامتحانات، المداولات والترتيب
تنظيم سير الدراسة
المادة 39 النشر والإعلام الرقمي بالنصوص القانونية

تلتزم إدارة الجامعة، الكليات، المعاهد والأقسام بإعلام الطلبة عن طريق الوسائط الرقمية والموقع الرسمي للمؤسسة بجميع النصوص القانونية الخاصة بهم والمتعلقة بتنظيم الدراسة وتسيير الجامعة.

المادة 40 مهام نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي

تتكفل نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بالمهام الآتية:

  • متابعة المسائل المتعلقة بسير التعليم والتدريب المنظمة من قبل الجامعة.
  • السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من الكليات والمعاهد مع مخطط تنمية الجامعة.
  • السهر على احترام التنظيم الساري المفعول في مجال التسجيل ومراقبة المعارف وانتقال الطلبة.
  • متابعة أنشطة التكوين عن بعد الذي تضمنه الجامعة وتطوير أنشطة التكوين المتواصل.
  • السهر على احترام التنظيمات والإجراءات السارية المفعول في تسليم الشهادات والمعادلات.
المادة 41 مهام نائب العميد المكلف بالدراسات

يتكفل نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة بضمان تسيير ومتابعة تسجيلات طلبة التدرج ومتابعة سير أنشطة التعليم إضافة إلى الإعلام البيداغوجي لفائدة الطلبة ومعالجته ونشره.

المادة 42 مهام مساعد رئيس القسم المكلف بالدراسة

يسهر مساعد رئيس القسم المكلف بالدراسة والتعليم في التدرج على السير الحسن للتعليم، الامتحانات واختبارات مراقبة المعارف بالقسم.

المادة 43 مهام المجالس واللجان العلمية

تكلف المجالس العلمية للكليات والمعاهد واللجان العلمية للأقسام بدراسة حصيلة النشاطات البيداغوجية والعلمية للكليات واقتراح إنشاء أقسام أو شعب ووحدات ومخابر البحث إلى جانب اقتراح تنظيم التعليم وإبداء رأيها في توزيع المهام البيداغوجية، كما تبدي رأيها واقتراحاتها فيما يخص برامج البحث العلمي، مواضيع البحث لطلبة ما بعد التدرج واللجان المقترحة للمناقشة.

المادة 44 تشكيل اللجان البيداغوجية

تعين اللجان البيداغوجية لمختلف السنوات ورؤسائها في بداية كل دخول جامعي، اللجنة البيداغوجية للسنة تتكون من كل الأساتذة الذين يؤطرون السنة بالإضافة إلى ممثلي الطلبة عن كل فوج.

المادة 45 اجتماعات اللجنة البيداغوجية

تعقد اللجنة البيداغوجية اجتماعات دورية عادية تحدد من طرف اللجنة خلال نهاية كل اجتماع، بالإضافة إلى الاجتماعات الاستثنائية.

المادة 46 نشاطات واختصاصات اللجنة البيداغوجية

بالإضافة إلى نشاطات اللجنة البيداغوجية المذكورة في النصوص، فإنها تقوم بالآتي:

  • متابعة سير الدراسة لكل مقياس ومدى التقدم في الدروس.
  • متابعة البرامج وخاصة محتويات المقياس.
  • حث وتشجيع الأساتذة على متابعة إنجاز مذكرات نهاية الدراسة.
  • معالجة المشاكل البيداغوجية.
  • اقتراح برنامج الامتحانات.
  • برمجة محاضرات للزيادة في تحسين المستوى للطلبة.
  • متابعة تربصات الطلبة ومذكرات التخرج أو تقارير التربص.
  • تدوين محاضر الاجتماعات.

تنجز اللجان البيداغوجية عملها مع مراعاة مهام اللجان الأخرى (اللجان العلمية وفرق التكوين ......).

المادة 47 احترام السلم الإداري

في حالة مواجهة الطالب لأي مشكل إداري أو بيداغوجي يتوجب عليه احترام السلم الإداري.

المادة 48 شروط التسجيل في الليسانس

يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي في كل سنة جامعية شروط التسجيل في ميادين تكوين الليسانس.

المادة 49 التسجيل النهائي الرقمي لحاملي البكالوريا

تتم عملية التسجيل النهائي لحاملي شهادة البكالوريا الجدد أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها حصريا عبر الخط من خلال منصة قطاع التعليم العالي.

المادة 50 إعادة التسجيل والبطاقة متعددة الخدمات

تتم عملية التسجيل أو إعادة التسجيل في بداية كل سنة جامعية. يجب على الطالب دفع حقوق التسجيل الإداري عبر الخط بعنوان كل عام دراسي.

تمنح للطالب عند تسجيله النهائي أو إعادة تسجيله شهادة تسجيل بناء على طلبه، وبطاقة طالب متعددة الخدمات.

1- التحويلات
المادة 51 فترة وشروط التحويلات

تحدد فترة التحويلات من طرف وزارة التعليم العالي وفقا للمنشور الوزاري المتعلق بالتسجيلات الجامعية خلال كل سنة جامعية.

2- التخلي عن التكوين وإعادة الإدماج
المادة 52 إعلان التخلي عن التكوين

يعلن رئيس القسم بأن طالبا في وضعية تخل عن التكوين بعنوان السنة الجامعية إذا لم يحضر أي تعليم منظم على شكل محاضرات أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، ورشات أو تربص خلال سداسي من السنة الجامعية، بناءً على تقرير تعده اللجنة البيداغوجية قبل امتحانات الدورة العادية للسداسي.

تتكفل المؤسسة بالتبليغ عبر منصة قطاع التعليم العالي عن كل طالب مسجل حصرياً عبر الخط ومتخل عن التكوين. في هذه الحالة لا تفعل بطاقة الطالب.

المادة 53 شروط وإجراءات إعادة الإدماج

يمكن السماح للطالب في حالة التخلي عن التكوين تقديم طلب لإعادة الادماج لدى المصالح البيداغوجية لمؤسسته مصحوبا بالتبريرات الضرورية.

لا يمكن أن يتجاوز طلب إعادة الادماج السنتين المواليتين لإعلان تخلي الطالب عن التكوين إلا في حالة قوة قاهرة.

تمنح رخصة واحدة فقط لإعادة الادماج خلال المسار، وذلك بعد دراسة الملف من قبل اللجنة المذكورة في المادة 55 أدناه وبناء على المقاعد البيداغوجية المتاحة. لا يمكن تقديم طلب إعادة الادماج إلا عند بداية السنة الجامعية.

تحتسب مدة التخلي عن التكوين كتأخر بيداغوجي.

3- العطلة الأكاديمية
المادة 54 أسباب العطلة الأكاديمية

يمكن للطالب الاستفادة من عطلة أكاديمية لأسباب استثنائية تتمثل في: مرض مزمن معيق، عطلة أمومة، الخدمة الوطنية، حالة قوة قاهرة.

تمنح العطلة الأكاديمية لسنة جامعية واحدة خلال مسار التكوين. لا تحتسب مدة العطلة الأكاديمية كتأخر بيداغوجي.

المادة 55 لجنة دراسة طلبات العطلة الأكاديمية

يجب إيداع طلب تبرير العطلة الأكاديمية لدى المصالح البيداغوجية المعنية للمؤسسة قبل بداية امتحانات السداسيات الفردية.

تدرس طلبات العطلة الأكاديمية قبل بداية امتحانات السداسيات الفردية من لجنة تتشكل من نائب مدير الجامعة / المدير المساعد المكلف بالبيداغوجيا أو ممثل عنه (رئيسا) ونائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة ورئيس القسم التابعين للكلية المعنية أو المعهد المعني حسب الحالة.

تترك الحالات الأخرى غير المذكورة في المادة 54 أعلاه بما فيها طلبات العطلة الأكاديمية في السداسيات الزوجية لتقدير اللجنة.

تبلغ المؤسسة عبر منصة قطاع التعليم العالي عن كل طالب مسجل حصرياً عبر الخط ومستفيد من عطلة أكاديمية. في هذه الحالة لا تفعل بطاقة الطالب وتعلق استفادته من الخدمات الجامعية.

المادة 56 الحد الأقصى للعطلة الأكاديمية وتمديدها

يقدر الحد الأقصى لمدة العطلة الأكاديمية بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط خلال مسار تكوين الطالب، إلا في حالات القوة القاهرة التي تقدرها اللجنة المذكورة في المادة 54 المذكورة أعلاه مثل استشفاء طويل المدة، وضع عائلي اجتماعي استثنائي.

في حالة ما إذا قرر الطالب تمديد العطلة الأكاديمية، يقوم بإيداع طلب التمديد لدى المصالح البيداغوجية مرفقا بالمبررات اللازمة وذلك قبل استيفاء مدة العطلة الأكاديمية، دون طلب إعادة الإدماج...

المادة 57 إعادة الإدماج بعد العطلة الأكاديمية

يمكن للطالب بعد انتهاء مدة العطلة الأكاديمية طلب إعادة الإدماج لدى المصالح البيداغوجية لمؤسسته، لا يمكن إيداع طلب إعادة الادماج إلا في بداية السنة الجامعية.

4- نمط الدروس
المادة 58 أهداف المحاضرة

تهدف المحاضرة إلى تعليم المادة المراد تدريسها وفقا لبرنامجها البيداغوجي الوارد في عرض التكوين.

المادة 59 أهداف الأعمال الموجهة

تهدف الأعمال الموجهة إلى مساعدة الطالب على استيعاب المعارف المقدمة خلال الدروس وتعميقها من خلال تمارين تطبيقية أو أي نشاط بيداغوجي آخر يترك لتقدير الفريق البيداغوجي.

المادة 60 أهداف الأعمال التطبيقية

تهدف الأعمال التطبيقية إلى مساعدة الطالب على تطبيق جزء من المعارف المدرسة في المحاضرات أو كلها، والتي تم تعميقها في الأعمال الموجهة، كما يمكنها أن تستخدم أيضا كوسيلة توضيحية أو كدعامة للمحاضرات.

المادة 61 إلزامية الحضور ومراقبة الغيابات

يعد حضور الطلبة في الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية إجباريا، ويجب على الأستاذ المكلف مراقبة الحضور في كل حصة قصد حساب الغيابات التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء التقييم.

المادة 62 اللباس المناسب في المخابر والورشات

يعد ارتداء لباس مناسب (مئزر ...) إجباريا في المخابر أو في الورشات.

5- المواظبة خلال التكوين
المادة 63 حضور المحاضرات وإعلام الطلبة

يعد حضور الطالب في المحاضرات ضروريا وتترك إجبارية الحضور لتقدير الفرقة البيداغوجية. يتم التنسيق مع رئيس القسم لإعلام الطلبة، قبل بداية السداسي، بإجبارية الحضور.

المادة 64 إلزامية الحضور في الأنشطة التطبيقية والميدانية

يعد حضور الطلبة في الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية وأعمال الورشات والتربصات الميدانية وفي الوسط المهني إجباريا على مدار السداسي.

يجب على الأساتذة الباحثين المكلفين بالأعمال الموجهة الأعمال التطبيقية وأعمال الورشات والتربصات الميدانية وفي الوسط المهني القيام بمراقبة الحضور في كل حصة قصد حساب الغيابات التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم.

المادة 65 نظام مواظبة مكيف لحالات خاصة

يضع رئيس القسم بالتنسيق مع اللجنة البيداغوجية، نظام مواظبة مكيف لفائدة الطلبة المعنيين بالمراقبة الطبية المستمرة أو العلاج، على غرار تصفية الكلى، العلاج الكيميائي، إعادة التأهيل، والطلبة المنتمين لرياضيي النخبة، والطلبة حاملي مشاريع ابتكارية طبقا للقرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وذلك وفقاً لمتطلبات التزاماتهم، بناء على وثائق ثبوتية صادرة عن المصالح الرسمية المختصة.

المادة 66 الإقصاء بسبب 05 غيابات والآثار المترتبة

تؤدي خمسة (05) غيابات مبررة أو غير مبررة في حصص الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو أعمال الورشات أو التربصات الميدانية وفي الوسط المهني في السداسي إلى إقصاء الطالب من المادة بعنوان السداسي المعني.

يفقد الطالب المقصى حقه في الاستفادة من أي امتحان تعويضي للمراقبة المستمرة في الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو أعمال الورشات أو التربصات الميدانية وفي الوسط المهني للمادة المعنية. لا يسمح الإقصاء من مادة معينة الاستفادة من التعويض بين المواد المشكلة للوحدة التعليمية، كما لا يسمح الإقصاء من مادة الاستفادة من التعويض بين الوحدات التعليمية المشكلة للسداسي، كما لا يسمح الإقصاء من مادة الاستفادة من التعويض بين السداسيين المشكلين للسنة.

يتم إعداد تقارير الغيابات في الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو أعمال الورشات أو التربصات الميدانية وفي الوسط المهني من الأساتذة الباحثين المكلفين بهذه الدروس وإرسالها إلى إدارة القسم قبل تنظيم امتحانات نهاية السداسي.

يتكفل رئيس القسم بإدراج غيابات الطالب عبر منصة قطاع التعليم العالي وإعداد قائمة الطلبة المقصيين بالتشاور مع مسؤولي المواد التعليمية المعنية.

المادة 67 حالات الغياب المبررة وإثباتها

تعد غيابات مبررة في الحالات التالية:

  1. وفاة في الأصول، الفروع أو الأقارب.
  2. زواج المعني.
  3. عطلة الأبوة أو الأمومة للمعني.
  4. التكليف أو الاستدعاء الرسمي.
  5. مرض المعني.

تبرر حالات الغياب من 1 إلى 4 بوثائق ثبوتية صادرة عن المصالح المخولة، وتبرر حالة الغياب رقم 5 بشهادة مرضية ممنوحة أو مصادق عليها من طرف طبيب المؤسسة الجامعية أو المؤسسة الاستشفائية المتعاقدة معها.

تترك الحالات الأخرى، غير المذكورة، لتقدير اللجنة البيداغوجية بالتنسيق مع رئيس القسم وفقا لخصوصية كل حالة.

المادة 68 الغياب في حصص الأعمال التطبيقية والتعويض

في حالة الغياب المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي (مخبر ميدان وتربصات) يحق له الاستفادة من حصة تعويضية إذا توفرت الشروط لذلك خلال السداسي، أما في حالة الغياب غير المبرر تمنح له علامة 00/20 عن تقرير هذه الحصة وفي هذه الحالة لا يمكن للطالب الاستفادة من حصة تعويضية.

المادة 69 الغياب عن المراقبة المستمرة وآجال التبرير

في حالة الغياب المبرر للطالب في امتحان المراقبة المستمرة، يحق له الاستفادة من امتحان تعويضي قبل فترة الامتحانات الجزئية للسداسي.

يؤدي غياب الطالب عن الحصة التعويضية إلى فقدان الحق في حصة تعويضية، وفي هذه الحالة، تمنح له علامة صفر من عشرين (00/20) في امتحان المراقبة المستمرة.

تمنح العلامة صفر من عشرين (00/20) في امتحان المراقبة المستمرة مهما كانت طبيعتها للغيابات غير المبررة.

يجب أن يُقدم المبرر عن الغياب في حصة الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو أعمال الورشات رقميا، إلى مصالح القسم أو إلى الأستاذ المعني خلال 72 ساعة الموالية لتاريخ الغياب.

في حالة إرسال مبرر الغياب إلى رئيس القسم، يقوم هذا الأخير بتحويله، وجوبا، إلى الأستاذ المسؤول عن المادة المعنية خلال 48 ساعة الموالية لإيداع المبرر، ويتم إدراجه في الملف البيداغوجي الرقمي للطالب.

6- أشكال التقييم
المادة 70 دورية التقييم والانتقال السنوي

يتم تقييم الطالب سداسيا ويكون الانتقال سنويا.

يمكن أن يتم التقييم على شكل مراقبة مستمرة أو امتحان جزئي أو بكليهما، ويحدّد هذا التقييم في عرض التكوين.

يتم تنظيم امتحانين في إطار المراقبة المستمرة في كل سداسي، بالإضافة إلى امتحان جزئي مدته من ساعتين (02) إلى ثلاث (03) ساعات حسب أهمية المادة التعليمية.

المادة 71 جداول التوقيت والموازنة المطبقة

يقوم رئيس القسم بالتشاور مع فريق التكوين في بداية كل سداسي، بإبلاغ الطلبة والأساتذة الباحثين من خلال الوسائط الرقمية بجدول التوقيت ونمط التدريس وأشكال التقييم، والموازنة المطبقة.

يجب على الأساتذة الباحثين الالتزام بجدول التوقيت الزمني والحجم الساعي المخصص لكل مادة تعليمية، ويجب تبليغ إدارة القسم والطلبة في الحالات القاهرة بأي تغيير لجدول التوقيت قبل أربع وعشرين (24) ساعة من يوم تنفيذه.

المادة 72 محتوى الامتحان الجزئي والأنشطة

يشمل تقييم الطالب مختلف أشكال التعليم من دروس، وأعمال موجهة وأعمال الورشات وأعمال تطبيقية وفي الوسط المهني وأعمال.

يجب أن يتضمن موضوع الامتحان الجزئي جزءا من محتوى المحاضرات والجزء الآخر من الأعمال الموجهة حسب طبيعة المادة.

المادة 73 حساب معدل المراقبة المستمرة

يتم حساب معدل علامة أعمال الورشات، الأعمال التطبيقية، الأعمال الموجهة الخرجات الميدانية، التربصات وفي الوسط المهني، والعمل الشخصي على أساس العلامات المحصل عليها في مختلف أشكال التعليم المذكورة في المادة 65 أعلاه، وفق موازنة محددة في عرض التكوين. تعد هذه العلامة معدل المراقبة المستمرة.

المادة 74 الدورات الامتحانية (العادية والاستدراكية)

تنظم دورتان للامتحان الجزئي بعنوان كل سداسي كما يلي:

  • دورة أولى تسمى دورة "عادية".
  • دورة ثانية تسمى دورة "استدراكية".

تنظم الدورة الاستدراكية بعد إجراء المداولات السنوية للدورات العادية.

يمكن تنظيم الدورة الاستدراكية في التكوين في السنة الثانية ماستر بعد امتحانات السداسي الثالث.

المادة 75 حساب معدل المادة

يتم حساب معدل المادة على أساس علامة الامتحان الجزئي ومعدل المراقبة المستمرة طبقا للموازنة المحددة في عرض التكوين.

المادة 76 حساب معدل الوحدة التعليمية

يتم حساب معدل الوحدة التعليمية على أساس معدلات المواد المشكلة لها والموزونة بمعاملاتها والمحددة في عرض التكوين.

المادة 77 حساب معدل السداسي

يتم حساب معدل السداسي على أساس معدلات الوحدات التعليمية المشكلة له والموزونة بمعاملاتها والمحددة في عرض التكوين.

المادة 78 حساب المعدل السنوي

يتم حساب المعدل السنوي على أساس معدلات الوحدات التعليمية التي تشكل السنة البيداغوجية والموزونة بمعاملاتها المحددة في عرض التكوين.

المادة 79 تطبيق التعويض وترصيد الأرصدة

يطبق التعويض:

  • على الوحدات التعليمية من خلال حساب معدل المواد المشكلة لها والموزونة بمعاملاتها والمحددة في عرض التكوين، حيث تحتفظ الوحدة التعليمية المكتسبة عن طريق التعويض برصيدها.
  • على السداسي من خلال حساب معدلات الوحدات التعليمية المشكلة له والموزونة بمعاملاتها والمحددة في عرض التكوين، حيث يحتفظ السداسي المكتسب عن طريق التعويض بثلاثين (30) رصيدا المسندة له.
  • على السنة من خلال حساب معدلات الوحدات التعليمية التي تشكل السنة البيداغوجية والموزونة بمعاملاتها المحددة في عرض التكوين، حيث تحتفظ السنة المكتسبة عن طريق التعويض بستين (60) رصيدا المسندة لها.
7- سير الامتحانات
المادة 80 رزنامة الامتحانات الجزئية

تحدد رزنامة الامتحانات الجزئية من حيث مدتها، تاريخها، مكان إجرائها وتنظيم حراستها من إدارة القسم بناءً على اقتراحات اللجان البيداغوجية مع الأخذ بعين الاعتبار حالات الطلبة المنتقلين بديون في برمجة الامتحانات. يجب إعلام الأساتذة الباحثين والطلبة بهذه الرزنامة خلال سبعة (07) أيام قبل تاريخ أول امتحان من خلال كل وسائط الاتصال الرقمية المتاحة.

المادة 81 قواعد الانضباط داخل قاعات الامتحان

يخضع سير كل امتحان للقواعد التالية:

  • عدم السماح للطالب المتأخر بثلاثين (30) دقيقة بعد توزيع مواضيع الامتحان، باجتياز الامتحان.
  • يجب على الطالب إظهار بطاقته متعددة الخدمات قبل انطلاق كل امتحان.
  • لا يسمح لأي طالب بمغادرة قاعة الامتحان خلال الثلاثين (30) دقيقة الموالية لتوزيع مواضيع الامتحان.
  • لا يسمح للطالب بالعودة من جديد إلى قاعة الامتحان بعد تسليمه ورقة الإجابة.
  • يمكن للطالب عند الاضطرار، ولسبب قاهر، الخروج مؤقتاً من قاعة الامتحان بمرافقة أستاذ مراقب.
  • يتزود الطالب بالأدوات المطلوبة ذات الصلة بالامتحان.
  • منع استعمال الهاتف النقال وأي وسيلة اتصال أخرى من الطالب، طيلة مدة الامتحان.
  • وجوب إمضاء الأساتذة الباحثين المراقبين محضر سير الامتحان؛ وإمضاء الطلبة قائمة الحضور.
  • وجوب تسليم الطالب ورقته إلى الأساتذة الباحثين المراقبين حتى ولو لم تتضمن أي إجابة عن أسئلة الامتحان.
  • وجوب احترام الطالب جميع التوجيهات الصادرة عن الأساتذة الباحثين المراقبين.

يعرض كل إخلال بالقواعد المذكورة أعلاه الطالب المعني للمثول أمام المجلس التأديبي.

تتكفل المؤسسة بالتبليغ عبر منصة التعليم العالي عن كل طالب مسجل عبر الخط والمعاقب بسبب تأديبي.

المادة 82 تسخير الإمكانيات للامتحانات

يتعين على مؤسسة التعليم العالي تسخير كل الامكانيات البشرية والمادية اللازمة للسير الحسن للامتحانات.

المادة 83 الغياب عن الامتحان الجزئي والامتحان التعويضي

يمنح الغياب المبرر في امتحان جزئي بمفهوم المادة 67 المذكورة أعلاه الحق للطالب في امتحان تعويضي، يتم تنظيمه مباشرة بعد نهاية امتحانات الدورة العادية، في أجل لا يتعدى سبعة (07) أيام، وفق رزنامة تعدها إدارة القسم مع إعلام جميع الأطراف المعنية من أستاذ المادة والطلبة المعنيين.

في حالة الغياب غير المبرر في امتحان جزئي: تمنح العلامة صفر من عشرين (00/20) في الامتحان المعني ولا يستفيد الطالب من امتحان تعويضي.

في حالة الإخفاق أو الغياب المبرر أو غير المبرر عن هذا الامتحان، يسمح للطالب اجتياز امتحان الدورة الاستدراكية.

المادة 84 آجال تبليغ مبرر الغياب عن الامتحان

يجب إرسال مبرر الغياب رقميا عبر العنوان الإلكتروني المؤسساتي لرئيس القسم خلال اثنين وسبعين (72) ساعة الموالية لتاريخ الامتحان كحد أقصى. يعد تاريخ الإرسال دليل تبليغ.

يجب على مصالح القسم تحويل هذا المبرر إلى أستاذ المادة المعنية عبر بريده الإلكتروني المهني، وإدراجه في الملف البيداغوجي الرقمي للطالب.

المادة 85 آثار الإقصاء ومعالجة حالة المعدل السنوي ≥ 10

لا يحق للطالب المقصى من مادة الحصول فيها على علامة، كما لا يحق له أيضا، المشاركة في الدورة الاستدراكية لها.

في هذه الحالة، لا يتم حساب معدل السداسي ولا معدل الوحدة التعليمية التي تحتوي على المادة. ويحتفظ الطالب على معدلات وأرصدة المواد والوحدات المكتسبة.

تحال حالة الطالب المقصى بسبب الغياب في مادة واحدة والمتحصل على معدل سنوي يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20) إلى لجنة المداولات للفصل فيها. في حالة ما تقرر إلغاء الإقصاء تمنح علامة صفر من عشرين (00/20) في المادة المعنية ويعاد حساب معدلات الوحدة والسداسي والسنة.

المادة 86 حظر مشاركة المتخلي عن التكوين

لا يحق للطالب الموجود في وضعية التخلي عن التكوين، بمفهوم المادة 52 أعلاه المشاركة في امتحانات الدورة العادية والدورة الاستدراكية كذلك.

8- تصحيح أوراق الامتحان والاطلاع عليها وإعادة تصحيحها
المادة 87 صب العلامات ونشر التصحيح النموذجي

بعد كل امتحان، يتوجب على الأستاذ الباحث المسؤول عن امتحان المادة صبّ علامات الطلبة على المنصة الرقمية للقطاع، مع نشر التصحيح النموذجي لموضوع الامتحان مرفقا بسلم التنقيط على وسائط الاتصال الرقمية.

المادة 88 تنظيم حصة الاطلاع على أوراق الامتحان

يتوجب على كل أستاذ باحث، بالتنسيق مع مصالح القسم، تنظيم حصة من أجل تمكين الطلبة من الاطلاع على أوراق الامتحان.

يجب أن تتم هذه الحصة قبل تسليم العلامات النهائية إلى رئيس القسم تمهيدا لتنظيم المداولات.

يعد الاطلاع على أوراق الامتحانات حقا مكفولا للطالب بالنسبة للدورة العادية فقط، دون الدورة الاستدراكية.

المادة 89 طلب التصحيح الثاني وآجاله

بعد اطلاع الطالب على ورقة إجابته وفقا للمادة 88 المذكورة أعلاه، يمكنه، في حالة عدم رضاه عن العلامة المتحصل عليها، تقديم طلب تصحيح ثان عبر المنصة الرقمية المخصصة خلال اثنين وسبعين (72) ساعة الموالية لتاريخ الاطلاع، لا يقبل أي طعن يودع بعد تجاوز هذه المدة وهذا قبل إدراج العلامات النهائية في المنصة الرقمية للقطاع.

المادة 90 تعيين مصحح ثان تحت الإغفال

بناء على الطعن المقدم حسب المادة 89 المذكورة أعلاه، يتخذ رئيس القسم التدابير اللازمة لتعيين، تحت الإغفال، أستاذ باحث من التخصص نفسه والرتبة نفسها أو رتبة أعلى من رتبة أستاذ المادة، لإجراء تصحيح ثان طبقا للتصحيح النموذجي وسلم التنقيط لأستاذ المادة.

يمكن أن يكون الأستاذ الباحث المكلف بالتصحيح الثاني تابعا لمؤسسة تعليم عال أخرى وأن يكون من نفس التخصص.

المادة 91 قواعد احتساب علامة التصحيح الثاني

عند نهاية التصحيح الثاني تجرى مقارنة بين العلامتين المتحصل عليهما في التصحيحين الأول والثاني، حسب الحالة:

  • إذا كان الفارق بين علامة التصحيح الثاني وعلامة التصحيح الأول يساوي أو أقل من ثلاث (03) نقاط يتم احتساب معدل العلامتين.
  • إذا كانت علامة التصحيح الثاني أكبر من علامة التصحيح الأول بثلاث (03) نقاط أو أكثر يتم الاحتفاظ بأعلى علامة.
  • إذا كانت علامة التصحيح الثاني أقل من علامة التصحيح الأول بأكثر من ثلاث (03) نقاط تمنح علامة صفر من عشرين (00/20) في المادة.

بعد التصحيح الثاني ومنح العلامة النهائية حسب الحالات المذكورة أعلاه، لا يحق للطالب الاستفادة من الاطلاع على ورقة امتحانه ومن إيداع طعن من جديد.

المادة 92 أرشفة أوراق الأجوبة وسرية فتحها

بعد إجراء كل العمليات المنصوص عليها في المواد من 87 إلى 91 المذكورة أعلاه، يتوجب على الأساتذة الباحثين المتدخلين في المواد المعنية صبّ العلامات النهائية للطلبة في المنصّة الرقمية للقطاع، والتي تتم من خلالها المداولات النهائية حصريا.

تودع أوراق الأجوبة لدى مصالح القسم لأرشفتها لمدة سنة واحدة، ولا يتم فتحها أو الاطلاع عليها تحت أي طارئ إلا بحضور أستاذ المادة المعنية.

9- لجنة المداولات
المادة 93 تشكيل لجنة المداولات والنصاب القانوني والسرية

تعتبر المشاركة في المداولات نشاطا بيداغوجيا يتوج جميع الواجبات البيداغوجية للأستاذ الباحث. تتشكل لجنة المداولات من الأساتذة الباحثين المسؤولين عن مواد الوحدات التعليمية المدرسة في المسار، ويعد حضورهم في المداولات إجباريا. لا تصح المداولات إلا بحضور ثلثي (2/3) مسؤولي مواد الوحدات التعليمية المدرسة.

كما يمكن لرئيس لجنة المداولات، عند الاقتضاء، استدعاء أي أستاذ باحث مكلف بالأعمال الموجهة و/أو الأعمال التطبيقية و/أو أعمال الورشات و/أو التربصات الميدانية وفي الوسط المهني.... الخ لمواد معنية لحضور لجنة مداولات نهاية السنة.

تكتسي المداولات طابعا سريا، ويعرض عدم التقيد بهذا الإجراء صاحبه للإجراءات التأديبية.

تنظم المداولات في آخر السنة الجامعية في طور الليسانس ومسار مهندس، أما في طور الماستر فتكون آخر السنة الأولى وفي آخر كل سداسي من السنة الثانية.

تتخذ اللجنة السيدة في مداولاتها، قراراتها بالأغلبية البسيطة لأعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

المادة 94 رئاسة المداولات، محتوى المحاضر وتقارير الإنقاذ

يعين رئيس لجنة المداولات للمصادقة على النتائج من بين الأساتذة الباحثين ذوي أعلى رتبة بين أعضائها من طرف رئيس القسم.

تتوج المداولات بمحضر وملخص مؤرخين وخاليين من الخدش والشطب يحملان اسم كل عضو من أعضاء اللجنة ولقبه وتوقيعه.

يتضمن محضر النتائج المعلومات التالية: عدد الطلبة المسجلين بانتظام، عدد الناجحين في الدورتين الأولى والثانية، عدد الناجحين بديون، عدد الراسبين، عدد المقصيين وعدد المعفيين من الإقصاء حسب الفقرة الأخيرة من المادة 85 أعلاه، عدد المتخلين عن التكوين، ونسبة النجاح ونسبة الرسوب دون الأخذ في الحسبان عدد المتخلين عن التكوين عند حساب النسب.

يتضمن ملخص محضر المداولات المعلومات التالية: عدد الطلبة المسجلين، عدد الناجحين، وعدد الراسبين، نسبة النجاح ونسبة الرسوب.

يرفق محضر المداولات النهائية للسنة بتقرير حول عملية الإنقاذ إن وجدت والمعايير المعتمدة في ذلك، لاسيما منها البيداغوجية، والمواظبة، وحسن السيرة والسلوك. كما يجب أن يتضمن هذا التقرير قائمة الطلبة المعفيين من الإقصاء حسب الفقرة الأخيرة من المادة 85 أعلاه.

يرفق محضر المداولات النهائية للسنة بمحاضر كل مادة على حدى ويوقع من كل أساتذة المواد.

يرفق محضر المداولات النهائية للسنة بتقرير عن كل وحدة تعليمية على حدى ويوقع من مسؤولي مواد الوحدة التعليمية.

ترفق المداولات النهائية بتقرير عن كل سداسي على حدى، ويوقع من مسؤولي مواد الوحدة التعليمية التابعة للسداسي.

المادة 95 إجراء المداولات عبر الأرضية الرقمية

تجرى المداولات حصريا عبر الأرضية الرقمية التابعة لقطاع التعليم العالي.

المادة 96 إبلاغ النتائج عبر الفضاء الرقمي

يتم إبلاغ الطلبة بالنتائج النهائية للمداولات المصادق عليها عن طريق فضائهم الرقمي وعن طريق النشر الرقمي.

المادة 97 الطعن في أخطاء صب العلامات

يمكن للطالب في حالة خطأ ناتج عن صبّ العلامات، إيداع طعن على الأرضية الرقمية المخصصة في أجل أقصاه 48 ساعة الموالية للنشر الرقمي لنتائج المداولات. لا يؤخذ بعين الاعتبار كل طعن يقدم بعد هذا الأجل.

المادة 98 معالجة الطعون والمحضر الإضافي التصحيحي

تستدعى اللجنة نفسها من رئيسها لمعالجة الطعون المقدمة من الطلبة للقيام بتصحيح الأخطاء المحتملة في أجل لا يتعدى إثنين وسبعين (72) ساعة بعد انتهاء مدة إيداع الطعون المحددة في المادة 97 أعلاه بالتنسيق مع مصالح القسم.

عند نهاية هذه المداولات، يتم إعداد محضر بنفس الشروط والعناصر المحددة في المادة 94 المذكورة أعلاه والذي يجب أن يعنون "محضر إضافي تصحيحي للمحضر الأول".

10- ترتيب وتوجيه الطلبة
المادة 99 معايير الترتيب والتوجيه ولجنته

يجب أن تتم عملية الترتيب طبقا للقرار رقم 714 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011 والمذكور أعلاه عند نهاية المداولات السنوية النهائية.

يجب أن تتم عملية التوجيه على المنصة الرقمية لقطاع التعليم العالي على أساس النتائج المتحصل عليها من الطالب وبطاقة رغباته الرقمية وقدرات الاستقبال بالنسبة لكل مسار تكوين المحدد من فريق التكوين.

يترأس لجنة المصادقة على نتائج الترتيب والتوجيه نائب مدير المؤسسة المكلف بالبيداغوجيا أو ممثله، وتتشكل من رؤساء الأقسام، مسؤولي الميادين مسؤولي الشعب، ومسؤولي التخصصات.

المادة 100 محضر التوجيه والطعون فيه

يدون ترتيب الطلبة وتوجيههم في محضر ممضى من أعضاء اللجنة ويبلغ للطلبة عبر كل الوسائط الرقمية المتاحة.

يمكن للطالب إيداع طعن في نتائج الترتيب و/أو التوجيه عبر المنصة الرقمية المخصصة موجهة لرئيس لجنة الترتيب والتوجيه في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة الموالية لنشر المحضر.

يتم تبليغ نتائج دراسة الطعون للطلبة من اللجنة ذاتها عبر كل الوسائط الرقمية في أجل لا يتعدى اثنين وسبعين (72) ساعة بعد انتهاء مدة إيداع الطعون.

المسار الأكاديمي والتخرج

الفصل الخامس: التدرج في التكوين لنيل شهادة الليسانس والماستر والمهندس

شروط الانتقال، اكتساب الأرصدة، الامتحانات الاستدراكية، إعادة التوجيه، ومشاريع التخرج والوسم المقاولاتي
المادة 101 اكتساب الوحدة التعليمية وتحويل أرصدتها

تكتسب الوحدة التعليمية من الطالب الذي تحصل على كل المواد المشكلة لها، مما يسمح له باكتساب كل الأرصدة المسندة لها.

تكتسب الوحدة التعليمية، أيضا عن طريق التعويض إذا كان معدل مجموع العلامات المتحصل عليها في المواد المكونة لها، موزونة بمعاملاتها يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20).

في هذه الحالة تعد الأرصدة المحصل عليها مكتسبة ضمن مسار التكوين نفسه وقابلة للتحويل في أي مسار تكوين آخر يتضمن هذه الوحدة بما في ذلك حالة الحركية الأكاديمية للطالب داخل التراب الوطني.

تحتفظ الوحدة غير المكتسبة بأرصدة موادها المكتسبة. تكتسب الأرصدة الجزئية المحفوظة، في هذه الحالة، وتحول في أي مسار تكوين يتضمن هذه الوحدة التعليمية، بما في ذلك حالة الحركية الأكاديمية للطالب داخل التراب الوطني.

المادة 102 اكتساب السداسي بالنجاح والتعويض

يتم اكتساب السداسي نهائيا لكل طالب نجح في كل الوحدات المشكلة له وتحصل على معدل سداسي يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20).

يكتسب السداسي أيضا عن طريق التعويض، إذا كان معدل مجمل الوحدات المشكلة له والموزونة بمعاملاتها يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20).

يحتفظ السداسي المكتسب عن طريق التعويض بثلاثين (30) رصيدا المسندة له.

المادة 103 عدم حساب معدل الوحدة عند الإقصاء

لا يسمح بحساب معدل الوحدة التعليمية للطالب المقصى من إحدى المواد المكونة لها، إلا أنها تحتفظ بأرصدة موادها المكتسبة الأخرى.

المادة 104 أثر الإقصاء على معدل السداسي والدورات الامتحانية

لا يسمح بحساب معدل السداسي للطالب المقصى من إحدى المواد المكونة للوحدة التعليمية الذي تنتمي إليه هذه المادة، إلا أنه يحتفظ السداسي المعني باكتساب أرصدة المواد الأخرى المكتسبة بالتعويض أو دون تعويض.

لا يسمح للطالب المقصى من مادة معينة المشاركة في امتحان الدورتين العادية والاستدراكية لهذه المادة.

1- التدرج في مسار الليسانس
المادة 105 اكتساب السنة في مسار الليسانس

يسمح التدرج في مسار الليسانس اكتساب السنة عن طريق حساب معدلات الوحدات التعليمية المشكلة للسنة موزونة بمعاملاتها. تحتفظ السنة المكتسبة بتعويض أو بدون تعويض بستين (60) رصيدا المسندة إليها.

المادة 106 الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ليسانس

تتم المصادقة على الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ليسانس إذا اكتسب الطالب:

  • إما السداسيين الأولين من مسار التكوين "ستون (60) رصيدا" بتعويض أو بدون تعويض.
  • إما ثلاثون (30) رصيدا أو أكثر موزعة بين السداسيين مع عشرة (10) أرصدة كحد أدنى في كل سداسي. ينتقل الطالب في هذه الحالة بديون.

في حالة انتقال الطالب بديون تتوقف متابعة الدروس وإجراء المراقبة المستمرة وامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة، على رأي الفرقة البيداغوجية للسنة المعنية بالديون.

المادة 107 الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس

يتم الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس إذا تحصل الطالب على:

  • السنتين الأوليتين من مسار التكوين "مائة وعشرون (120) رصيدا" بتعويض أو دون تعويض بين سداسيات كل سنة.
  • إما تسعين (90) رصيدا على الأقل منها ستون (60) رصيدا في إحدى السنتين، واكتساب وحدات التعليم الأساسية في السنة الأخرى، إذ ينتقل الطالب في هذه الحالة بديون.
المادة 108 احتساب العلامة في حالة الانتقال بديون

في حالة الانتقال بديون، تؤخذ بعين الاعتبار العلامة الجديدة المحصل عليها في امتحان المادة المعنية بالدين إذا كانت العلامة أعلى من العلامة المتحصل عليها خلال السنة الجامعية السابقة.

المادة 109 المشاركة في الدورة الاستدراكية وحساب العلامة

يجب على الطالب، في حالة الإخفاق في الدورة العادية المشاركة في الدورة الاستدراكية لامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات التعليمية غير المكتسبة.

العلامة النهائية للمادة هي حصيلة المعدل ما بين المراقبة المستمرة إن وجدت، وأفضل علامة ما بين امتحاني الدورتين العادية والاستدراكية.

المادة 110 اكتساب الوحدات بعد الدورة الاستدراكية

عقب الدورة الاستدراكية تكتسب الوحدة التعليمية والسداسي وفق نفس أحكام المادتين 101 و 102. إذا لم يتم اكتساب الوحدة التعليمية، يتم الاحتفاظ بالأرصدة المسندة للمواد المكتسبة المشكلة لها.

المادة 111 الاحتفاظ بالوحدات واجتياز مواد الدين

يحتفظ الطالب المسموح له بالانتقال بديون في مساره التكويني، وفقا لشروط الانتقال المنصوص عليها في المادتين 107 و 108 أعلاه، بالوحدات المكتسبة. كما يتوجب عليه اجتياز امتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات التعليمية غير المكتسبة.

المادة 112 خيارات الطالب الراسب وإعادة التوجيه في الليسانس

يمكن للطالب الذي لم ينتقل إلى السنة الثانية أو السنة الثالثة ليسانس، حسب الحالة:

  • إعادة التسجيل في مسار التكوين نفسه: في هذه الحالة، يعيد الطالب امتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة للسداسي غير المكتسب، ويتم الاحتفاظ بأحسن معدل للمادة ما بين معدل السنة الحالية والمعدل المحصل عليه سابقا.
  • يمكن لفريق التكوين أن يقترح على الطالب إعادة توجيهه نحو ميدان تكوين آخر بالمؤسسة نفسها إن أمكن ذلك. ويقوم فريق التكوين للمسار الجديد في هذه الحالة، بمنحه معادلة جزئية للمواد والوحدات المكتسبة والمواد الواجب اتباعها في المسار الجديد، تحدد بموجب محضر بيداغوجي وتحفظ في ملفه البيداغوجي.
المادة 113 معايير إعادة التوجيه

تخضع عملية إعادة التوجيه إلى:

  • شروط الالتحاق بالميادين والشعب التي يحددها التنظيم المعمول به لسنة الحصول على شهادة البكالوريا.
  • المستوى الدراسي للطالب المقدر بالمواد التعليمية المكتسبة.
  • بطاقة رغبات يقدمها الطالب يعبر من خلالها على ثلاث اختيارات لشعب مرتبة حسب الأولوية.
المادة 114 الحد الأقصى للسنوات في مسار الليسانس

لا يمكن للطالب البقاء أكثر من خمس (5) سنوات في التكوين لنيل شهادة الليسانس حتى في حالة إعادة التوجيه، إلا أنه يسمح للطالب الذي اكتسب مائة وعشرين (120) رصيدا أو أكثر بإعادة التسجيل لسنة واحدة إضافية.

يستفيد الطالب الذي اكتسب على الأقل مائة وخمسين (150) رصيدا بعد التسجيل السادس وفي حالة إخفاق، من تسجيل واحد استثنائي يسمح له من خلاله فقط باجتياز امتحانات المواد غير المكتسبة و/أو إنهاء مشروع نهاية دراسته إن وجد.

لا يستفيد الطالب في هذه الحالة من الخدمات الجامعية لا سيما الإيواء والمنحة.

لا تؤخذ في الحسبان سنوات العطلة الأكاديمية كما هي محددة في المادة 54 المذكورة أعلاه. تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 52 المذكورة أعلاه.

المادة 115 تسليم شهادة الليسانس والملحق الوصفي

تسلم شهادة الليسانس للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع، واكتسبوا مائة وثمانين (180) رصيدا المطلوبة، أي ثلاثين (30) رصيدا في كل سداسي مرفقة بملحق وصفي لها.

2- التدرج في مسار الماستر
المادة 116 اكتساب السنة في مسار الماستر

يسمح التدرج في مسار الماستر باكتساب السنة من خلال حساب معدلات الوحدات التعليمية المشكلة له والمسندة بمعاملاتها.

المادة 117 شروط الانتقال إلى السنة الثانية ماستر وعدم التعويض

يعد الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ماستر حقا للطالب الذي اكتسب ستين (60) رصيدا، سواء عن طريق التعويض أو دون تعويض طبقا للمادة 102 أعلاه.

كما يسمح بالانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية بديون لكل طالب تحصل على خمس وأربعين (45) رصيدا على الأقل واكتسب وحدات التعليم الأساسية.

لا يطبق التعويض في السنة الثانية ماستر بين السداسي الثالث والسداسي الرابع.

المادة 118 الدورة الاستدراكية في الماستر

في حالة الإخفاق في الدورة العادية، يجب على الطالب المشاركة في الدورة الاستدراكية لامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات التعليمية غير المكتسبة.

العلامة النهائية للمادة هي حصيلة المعدّل ما بين المراقبة المستمرة، إن وجدت، وأفضل علامة ما بين امتحاني الدورتين العادية والاستدراكية.

المادة 119 اكتساب الوحدات بعد استدراك الماستر

عقب الدورة الاستدراكية تُكتسب الوحدة التعليمية والسداسي وفق نفس أحكام المادتين 105 و 106. إذا لم يتم اكتساب الوحدة التعليمية، يتم الاحتفاظ بالأرصدة المسندة للمواد المكتسبة المشكلة لها.

المادة 120 الاحتفاظ بالوحدات في ماستر بديون

يحتفظ الطالب المسموح له بالانتقال بديون في مساره التكويني وفقا لشروط الانتقال المنصوص عليها في المادة 117 أعلاه بالوحدات المكتسبة. كما يتوجب عليه اجتياز امتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات التعليمية غير المكتسبة.

المادة 121 العلامة الجديدة للمادة المعنية بالدين في الماستر

في حالة الانتقال بديون، تؤخذ بعين الاعتبار العلامة الجديدة المحصل عليها في امتحان المادة المعنية بالدين إذا كانت العلامة أعلى من العلامة المتحصل عليها خلال السنة الجامعية السابقة.

المادة 122 خيارات الرسوب وإعادة التوجيه في الماستر

يمكن للطالب الذي لم ينتقل إلى السنة الثانية ماستر، حسب الحالة:

  • إعادة التسجيل في نفس مسار التكوين. في هذه الحالة، يعيد الطالب امتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة للسداسي غير المكتسب. يتم الاحتفاظ بأحسن علامة للمادة ما بين علامة السنة الحالية والعلامة المحصل عليها سابقا.
  • يمكن لفريق التكوين اقتراح على الطالب إعادة توجيهه نحو تخصص أخر بنفس الجامعة إن أمكن ذلك. في هذه الحالة يقوم فريق التكوين للمسار الجديد بمنحه معادلة جزئية للمواد والوحدات المكتسبة والمواد الواجب اتباعها في المسار الجديد.
المادة 123 محددات إعادة التوجيه في الماستر

تخضع عملية إعادة التوجيه إلى:

  • شروط الالتحاق بالشعب التي يحددها التنظيم المعمول به لاسيما في مجال شعبة الليسانس أو الشهادة الأجنبية المعترف بمعادلتها.
  • المستوى الدراسي للطالب المقدر بالمواد التعليمية المكتسبة.
  • بطاقة رغبات يقدمها الطالب يعبر من خلالها على ثلاثة اختيارات لشعب مرتبة حسب الأولوية.
المادة 124 الحد الأقصى للتكوين في الماستر والتسجيل الاستثنائي

لا يمكن للطالب البقاء أكثر من ثلاث (3) سنوات في التكوين لنيل شهادة الماستر، حتى في حالة إعادة التوجيه.

إذا لم يكتسب الطالب مائة وعشرين (120) رصيدا خلال ثلاث سنوات من التكوين في الماستر، فإنه يستفيد من تسجيل استثنائي واحد شرط حصوله على تسعين (90) رصيدا على الأقل، يسمح له من خلاله المشاركة فقط في امتحانات المواد غير المكتسبة أو مناقشة مذكرة نهاية الدراسة.

في هذه الحالة، لا يستفيد الطالب من الخدمات الجامعية لا سيما الإيواء والمنحة.

لا تؤخذ في الحسبان سنوات تعليق التكوين كما هي محددة في المادة 54 المذكورة أعلاه. تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 52 المذكورة أعلاه.

المادة 125 حالات الإقصاء النهائي من مسار الماستر

يُقصى من مسار التكوين في الماستر كل طالب:

  • لم يكتسب تسعين (90) رصيدا خلال ثلاث (03) سنوات من التكوين.
  • لم يكتسب مائة وعشرين (120) رصيدا خلال أربع (04) سنوات من التكوين.

لا تؤخذ في الحسبان سنوات تعليق التكوين كما هي محددة في المادة 54 المذكورة أعلاه. تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 52 المذكورة أعلاه.

المادة 126 تسليم شهادة الماستر والملحق الوصفي

تسلم شهادة الماستر للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع واكتسبوا مائة وعشرين (120) رصيدا المطلوبة، أي ثلاثون (30) رصيدا في كل سداسي، مرفقة بملحق وصفي لها.

3- التدرج في مسار مهندس دولة ومهندس معماري
المادة 127 شروط التدرج من التكوين القاعدي إلى التخصص

يشترط التدرج من التكوين القاعدي إلى الطور الثاني (التخصص) اكتساب أربع (04) سداسيات بالتعويض أو بدون تعويض.

يشترط التدرج من التكوين القاعدي إلى الطور الثاني في المدارس العليا النجاح في مسابقة على أساس الشهادة أو على أساس اختبار تنظمه كل مدرسة. تحدد كيفيات تنظيم هذه المسابقة عن طريق التنظيم.

المادة 128 تقييم وحساب معدل المواد للمهندس

تقيم المواد بعلامات وتسند لها معاملات محددة في عرض التكوين.

يتم حساب معدل المادة على أساس علامات المراقبة المستمرة و/أو الامتحان النهائي للسداسي كما هو محدد في عرض التكوين.

المادة 129 اكتساب المادة

تكتسب المادة إذا كانت العلامة المحصل عليها تساوي أو تفوق عشرة من عشرين (10/20).

المادة 130 اكتساب الوحدات وتحويلها في نظام المهندس

تُكتسب الوحدة التعليمية من طرف الطالب الذي تحصل على كل المواد المشكلة لها، مما يسمح له باكتساب كل الأرصدة المسندة لها.

تكتسب الوحدة التعليمية، أيضا، عن طريق التعويض إذا كان معدل مجموع العلامات المتحصل عليها في المواد المكونة لها، موزونة بمعاملاتها، يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20).

في هذه الحالة، تعد المواد المكتسبة ضمن نفس مسار التكوين قابلة للتحويل في أي مسار تكوين آخر يتضمن هذه الوحدة بما في ذلك حالة الحركية الأكاديمية للطالب داخل التراب الوطني.

المادة 131 اكتساب السداسي والعلامة الإقصائية لمهندس معماري

يتم اكتساب السداسي نهائيا لكل طالب نجح في كل الوحدات المشكلة له وتحصل على معدل سداسي يساوي أو يفوق 10/20.

يكتسب السداسي أيضا عن طريق التعويض، إذا كان معدل مجمل الوحدات المشكلة له والموزونة بمعاملاتها يساوي أو يفوق 10/20 شريطة عدم حصول الطالب على علامة إقصائية إن وجدت.

نظراً لخصوصية تكوين مهندس معماري، وأهمية مادة أعمال الورشة في التكوين، فإن العلامة الإقصائية لهاته المادة تساوي 10/20.

المادة 132 تقييم التربصات

تقيم التربصات المقررة في التكوين وفقا للتنظيم المعمول به.

المادة 133 الانتقال إلى السنة الموالية

يسمح الانتقال إلى السنة الموالية لكل طالب تحصل على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20) بالتعويض أو بدون تعويض ودون أية علامة إقصائية، إن حددت في عرض التكوين.

المادة 134 المشاركة في الدورة الاستدراكية للمهندس

يحق للطالب الذي تحصل على معدل سنوي يقل عن عشرة من عشرين (10/20)، أو علامة إقصائية في مادة من مواد عرض التكوين المشاركة في امتحانات الدورة الاستدراكية إن وجدت.

لا يسمح للطالب المشاركة في امتحانات الدورة الاستدراكية، إن وجدت، بالنسبة للمواد المكتسبة في امتحانات الدورة العادية.

المادة 135 أحكام اكتساب الوحدة والسداسي بعد الاستدراك

عقب الدورة الاستدراكية، تكتسب الوحدة التعليمية والسداسي وفق نفس أحكام المادتين 105 و 106.

المادة 136 اكتساب السنة والسنة الخامسة

تكتسب السنة إذا تحصل الطالب على معدل سنوي يساوي أو يفوق 10/20 بالتعويض أو بدون تعويض وبدون علامة إقصائية إن وجدت.

تكتسب السنة الخامسة بدون تعويض بين السداسيين التاسع والعاشر.

المادة 137 إعادة المواد للراسب والاحتفاظ بأحسن معدل

يعيد الطالب الراسب كل المواد غير المكتسبة للسنة غير المكتسبة. إلا أنه يتم الاحتفاظ بأحسن معدل تم الحصول عليه ما بين معدل السنة الحالية ومعدل السنة الماضية كمعدل جديد للمادة غير المكتسبة.

المادة 138 الرسوب في التكوين القاعدي وإعادة التوجيه

لا يحق للطالب الرسوب خلال السنتين المخصصتين للتكوين القاعدي سوى مرة واحدة (1) فقط. في هذه الحالة، يتعين عليه إعادة المواد غير المكتسبة للسداسي غير المكتسب.

وفي حالة رسوبه أكثر من مرة خلال سنتي التكوين القاعدي، يعاد توجيه الطالب من طرف الفريق البيداغوجي للجامعة أو المركز الجامعي أو من طرف الندوة الجهوية للجامعات ذات الصلة في حالة المدارس العليا، نحو مسار تكوين في الليسانس في الجامعة أو في المركز الجامعي وفقا لأحكام المادة 139 أدناه.

لا تؤخذ في الحسبان سنوات تعليق التكوين كما هي محددة في المادة 54 المذكورة أعلاه. تؤخذ في الحسبان سنوات تخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 52 المذكورة أعلاه.

المادة 139 إعادة التوجيه نحو الليسانس والمعادلة الجزئية

يمكن للطالب، بناء على طلبه، إعادة توجيهه نحو مسار تكوين أخر في الليسانس في جامعة أو مركز جامعي. تتم عملية إعادة التوجيه وفقا لأحكام المادة 123 أعلاه.

يقوم فريق التكوين للمسار الجديد بمنحه معادلة جزئية للمواد والوحدات المكتسبة والمواد الواجب اتباعها في المسار الجديد.

المادة 140 حدود إعادة السنة في التخصص وإعادة التوجيه

لا يحق للطالب إعادة السنة إلا مرة واحدة خلال ثلاث سنوات في التخصص لمهندس الدولة أو التكوين المعمق للدراسات في الهندسة المعمارية.

في حالة رسوب الطالب أكثر من مرة خلال الثلاثة (3) سنوات في مسار التخصص بالنسبة لمهندس دولة أو التكوين المعمق بالنسبة للدراسات في الهندسة المعمارية، يتم إعادة توجيهه من طرف الفريق البيداغوجي للجامعة أو المركز الجامعي أو من طرف الندوة الجهوية للجامعات ذات الصلة في حالة المدارس العليا، نحو مسار تكوين في الليسانس في الجامعة أو المركز الجامعي وفقا لأحكام المادة 123 أعلاه.

لا تؤخذ في الحسبان سنوات تعليق التكوين كما هي محددة في المادة 54 المذكورة أعلاه. تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 52 المذكورة أعلاه.

المادة 141 إعادة السنة استثنائيا لطلبة التخرج

مع مراعاة أحكام المادة 86 من هذا القرار، يمكن للطالب المسجل في السنة الأخيرة من التخصص بالنسبة لمهندس دولة أو التكوين المعمق للدراسات في الهندسة المعمارية إعادة السنة استثنائيا لمرة ثانية وأخيرة، بترخيص من مدير المؤسسة بناء على اقتراح من لجنة المداولات.

المادة 142 عدم حساب معدل الوحدة عند الإقصاء في المهندس

لا يسمح بحساب معدل الوحدة التعليمية للطالب المقصى من إحدى المواد المكوّنة لها، إلا أنها تحتفظ بأرصدة موادها المكتسبة الأخرى.

المادة 143 أثر الإقصاء على معدل السداسي والدورات في المهندس

لا يسمح بحساب معدل السداسي للطالب المقصى من إحدى المواد المكوّنة للوحدة التعليمية الذي تنتمي إليه هذه المادة، إلا أنه يحتفظ السداسي المعني باكتساب أرصدة المواد الأخرى المكتسبة بالتعويض أو بدون تعويض.

لا يسمح للطالب المقصى من مادة المشاركة في امتحان الدورتين العادية والاستدراكية إن وجدت للمادة المعنية.

المادة 144 تسليم شهادتي مهندس دولة ومهندس معماري

تسلم شهادتي مهندس دولة أو مهندس معماري للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين وتتبع بملحق وصفي لها.

4- مشروع نهاية الدراسة
المادة 145 تخصيص مادة لمشروع التخرج

طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 208-22 المؤرخ في 5 جوان 2022 والمذكور أعلاه، تخصص في السنة الأخيرة من الدراسة مادة تعليمية لإعداد مذكرة أو مشروع نهاية الدراسة ذات صلة بالتكوين.

المادة 146 اقتراح موضوع المذكرة والمصادقة عليه

يقترح موضوع المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة من أحد الأساتذة الباحثين للمؤسسة الجامعية، أو من الطلبة المعنيين بتحضير مذكرة أو مشروع نهاية الدراسة. يدرس فريق التكوين هذه الاقتراحات قبل المصادقة عليها من الهيئات العلمية المختصة.

المادة 147 آلية شهادة جامعية - مشروع مؤسسة اقتصادية (القرار 1275)

تلتزم مؤسسات التعليم العالي بتجسيد آلية الحصول على وسم "شهادة جامعية - مشروع مؤسسة اقتصادية" طبقا لأحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.

يقترح موضوع المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة من أحد الأساتذة الباحثين للمؤسسة الجامعية، أو من الطلبة المعنيين بتحضير مذكرة أو مشروع نهاية الدراسة في إطار أحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه أو بالتعاون مع أحد المهنيين من القطاع الاقتصادي والاجتماعي.

يمكن لمذكرة التخرج أو مشروع نهاية الدراسة أن يضم ست (06) طلبة على الأكثر من التخصصات المختلفة بالنسبة للمشاريع ذات الصلة بأحكام المادة 7 من القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

في إطار التحضير لمذكرة "شهادة جامعية - مشروع مؤسسة اقتصادية"، تتم المصادقة على الموضوع من فرق التكوين والهيئات المرافقة على غرار حاضنات، ومراكز تطوير المقاولاتية، طبقا لأحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

في حالة تعدد التخصصات لمذكرة "شهادة جامعية - مشروع مؤسسة اقتصادية"، يحدد عدد المؤطرين طبقا لأحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لاسيما في المادة السادسة (6) منه.

المادة 148 تشكيل لجان المناقشة

لا يمكن مناقشة المذكرة أو نهاية الدراسة إلا بعد المصادقة من المشرف أو المشرفين، حسب الحالة.

تتشكل لجنة المناقشة من المشرف وأستاذين باحثين بالمؤسسة. يمكن أن يشارك ممثل عن القطاع الاقتصادي والاجتماعي في اللجنة بصوت استشاري.

تتشكل لجان المناقشة للطلبة الذين يحضرون مشروع نهاية الدراسة في إطار "شهادة جامعية - مشروع مؤسسة اقتصادية" طبقا لأحكام المادة 9 من القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.

المادة 149 دورات المناقشة

تعد مذكرة نهاية الدراسة وحدة تعليمية ضرورية؛ ويمكن تنظيم دورتين للمناقشة هما الدورة العادية والدورة الاستدراكية.

المادة 150 التقديرات وسلم التنقيط ومشاريع القرار 1275

يعلن الطالب ناجحاً بعد مناقشة المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة، ويمنح له أحد التقديرات التالية:

10/20 ≤ العلامة < 12/20
تقدير: متوسط
12/20 ≤ العلامة < 14/20
تقدير: قريب من الجيد
14/20 ≤ العلامة < 16/20
تقدير: جيد
16/20 ≤ العلامة < 18/20
تقدير: جيد جدا
18/20 ≤ العلامة ≤ 20/20
تقدير: ممتاز

تأخذ العلامة النهائية للمناقشة بعين الاعتبار القيمة العلمية للنتائج وتفسيرها وتحليلها، وجودة المذكرة والعرض، وإجابات الطالب على الأسئلة، إضافة إلى تقدير المشرف.

تمنح علامة المناقشة للطلبة المعنيين بمناقشة مذكرات تخرجهم في إطار أحكام القرار الوزاري رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وفق الموازنة التالية:

  • وجاهة الموضوع: 20% من العلامة النهائية.
  • الجوانب الابتكارية للمشروع: 25% من العلامة النهائية.
  • صحة نموذج العمل التجاري (BMC): 30% من العلامة النهائية.
  • إعداد النموذج الأولي: 25% من العلامة النهائية.

لا تحتسب علامة مناقشة المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة في التعويض بين السداسيين من السنة الجامعية نفسها كما هو موضح في المادة 117 المذكورة أعلاه.

المادة 151 سيادة قرارات لجان المناقشة وتصحيح الأخطاء المادية

تعد قرارات لجنة مناقشة المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة سيدة لا يمكن الطعن فيها، باستثناء أخطاء شكلية أو مادية محتملة ملاحظة من رئيس القسم الذي يمكنه أن يطلب من اللجنة تصحيح هذه الأخطاء.

المادة 152 شهادة التقدير طالب متخرج 5 نجوم

إضافة إلى تسليم شهادة التخرج للطلبة كما هو موضح في أحكام المواد 115 و 126 و 145 المذكورة أعلاه، يمكن أن تمنح لهم كذلك شهادة تقديرية "طالب متخرج 5 نجوم" حسب انخراطهم في النشاطات المختلفة على غرار التفوق الأكاديمي، التقرب من المؤسسة، تطوير الكفاءات المهنية والأفقية، متابعة تكوين عن بعد أو في إطار الحركية بديون، الانخراط والانشغالات الاجتماعية.

لهذا الغرض تقيم الطلبة لجنة مختلطة، تحت مسؤولية مدير المؤسسة، وتتشكل من أساتذة مؤسسة التعليم العالي وأعضاء من المحيط الاجتماعي والاقتصادي.

الانضباط والعدالة الأكاديمية

الفصل السادس: المجالس التأديبية

قواعد السلوك العام، تشكيل وصلاحيات مجالس التأديب، تصنيف المخالفات، والعقوبات والطعون
المادة 153 قواعد الآداب العامة والحفاظ على النظام بالحرم

يخضع الطلبة لقواعد الآداب العامة والحفاظ على النظام في الجامعة التي ترتكز على احترام الغير، حسن المعاملة والتسامح والحفاظ على ممتلكات المؤسسة ويجب عليهم بالخصوص احترام قواعد النظافة والمظهر والتعامل بالإضافة إلى ذلك يجب مراعاة الآتي:

  • عدم اصطحاب الأشخاص الأجانب إلى الحرم الجامعي.
  • عدم سياقة السيارات وتوقيفها في الأماكن المخصصة للراجلين، أو الأماكن كثيرة الحركة.
  • احترام القواعد التي تضبط سير النشاطات البيداغوجية.
  • عدم السير أو اللعب في المساحات الخضراء.

في حالة الضرورة يكون كل طالب محل تفتيش جدي للأشياء التي يحملها وللسيارة من طرف أعوان المراقبة والأمن للجامعة، وفي حالة الرفض يمنع من الدخول للجامعة وتتخذ ضده إجراءات تأديبية.

ينبغي على كل طالب تقديم بطاقته عند كل مراقبة من طرف المصالح الجامعية.

1- المجلس التأديبي، تشكيله وصلاحياته
المادة 154 مستويات إحداث المجالس التأديبية

يحدث على مستوى الجامعة:

  • مجلس تأديبي للمؤسسة.
  • مجلس تأديبي لكل هيئة في المؤسسة: القسم، الكلية أو المعهد.
المادة 155 تشكيلة المجالس التأديبية

يتشكل المجلس التأديبي من:

  • مدير الجامعة أو ممثلا عنه رئيسا للمجلس التأديبي للجامعة، عميد الكلية أو ممثلا عنه رئيسا للمجلس التأديبي للكلية، مدير المعهد أو ممثلا عنه رئيسا للمجلس التأديبي للمعهد، حسب كل حالة.
  • خمسة أعضاء دائمين وخمسة أعضاء إضافيين، يتم انتخابهم من طرف ومن بين أساتذة الهيئة المعنية.
  • عضو دائم ممثل عن الطلبة وعضو آخر إضافي، يتم انتخابهم من طرف الطلبة ممثلي أفواج الهيئة المعنية.
المادة 156 اختصاص مجلس تأديب القسم

يختص مجلس التأديب للقسم بالبت في المخالفات من الدرجة الأولى المرتكبة على مستوى القسم.

المادة 157 اختصاص مجلس تأديب الكلية أو المعهد

يختص مجلس التأديبي للكلية أو المعهد بالبت في المخالفات من الدرجة الثانية المرتكبة على مستوى الكلية أو المعهد.

المادة 158 اختصاص مجلس التأديب للجامعة

يختص مجلس التأديب للجامعة بالنظر في المخالفات مهما كانت درجتها المرتكبة بداخلها، لاسيما المخالفات المرتكبة في الفضاءات البيداغوجية والإدارية غير الملحقة بهيكل بيداغوجي تابع لكلية، معهد أو قسم.

المادة 159 صلاحيات الطعن وإعادة الإدماج والعفو

يعد مجلس التأديب للجامعة هيئة طعن ضد قرارات مجلس التأديب للكلية أو المعهد أو القسم وله صلاحية الفصل في طلبات إعادة الإدماج وطلبات العفو.

المادة 160 عهدة مجالس التأديب

عهدة مجالس التأديب ثلاث (03) سنوات جامعية مع مراعاة تعويض المتخرجين من ممثلي الطلبة.

2- المخالفات
المادة 161 مخالفات الدرجة الأولى

تعد مخالفات من الدرجة الأولى:

  • كل محاولة غش، غش مثبت أو غش مثبت مع سبق الإصرار في الامتحان.
  • كل حالة عدم امتثال للتوجيهات الصادرة عن الإدارة، الأساتذة الباحثين أو المكلفين بالأمن.
  • كل طلب غير مؤسس لتصحيح ثان لورقة الامتحان.
المادة 162 مخالفات الدرجة الثانية

تعد مخالفات من الدرجة الثانية:

  • حالات تكرار مخالفات الدرجة الأولى.
  • عرقلة السير الحسن للمؤسسة، الفوضى المنظمة، العنف، التهديد وكل حالات الاعتداء مهما كانت طبيعتها.
  • حمل أية وسيلة بنية الإضرار بالسلامة الجسدية للأساتذة الباحثين الأعوان الإداريين والتقنيين ومستخدمي المصالح والطلبة.
  • التزوير واستعمال المزور وتحوير محتوى الوثائق البيداغوجية والإدارية.
  • انتحال هوية.
  • القذف في حق كافة مستخدمي المؤسسة الجامعية والطلبة.
  • القيام بسلوك متعمد من شأنه إحداث الفوضى الموصوفة وعرقلة السير الحسن للنشاطات البيداغوجية، كإعاقة سير الدروس والامتحانات أو مقاطعتها التجمعات المخلة بالنظام.
  • السرقات واستغلال الثقة وتحويل ممتلكات المؤسسة، الأساتذة والطلبة.
  • إتلاف متعمد لممتلكات المؤسسة كالأجهزة والأثاث وملحقاته.
  • الشتم والكلام البذيء في حق كافة المستخدمين، الأساتذة الباحثين، المستخدمين الإداريين التقنيين وأعوان المصالح والطلبة.
  • رفض الامتثال والخضوع للمراقبة القانونية داخل الحرم الجامعي.
المادة 163 تصنيف المخالفات الأخرى والسرقة العلمية

المخالفات غير المذكورة في المادتين السابقتين يمكن للمجلس أن يصنفها ضمن مخالفات الدرجة الأولى أو الثانية، حسب خطورتها والنتائج المترتبة عنها، وكذا قضايا السرقات العلمية وفقا للأحكام التنظيمية.

3- العقوبات
المادة 164 العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الأولى

تحدد العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الأولى كما يلي:

  • إنذار شفوي.
  • إنذار كتابي يدرج في الملف البيداغوجي للطالب.
  • توبيخ يدرج في الملف التأديبي للطالب.
  • تمنح علامة صفر على عشرين آليا لامتحان المعني في حالة ثبوت الغش أو محاولة الغش فيه.
المادة 165 العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الثانية

تحدد العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الثانية كما يلي:

  • الإقصاء من المادة أو الوحدة المعنية، يؤدي هذا الإقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها الطالب في هذه المادة أو الوحدة.
  • الإقصاء من السداسي أو من السنة الجارية حسب ما إذا كان التدرج سداسيا أو سنويا. يؤدي هذا الإقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها في هذا السداسي أو في هذه السنة.
  • الإقصاء لسداسيين أو سنتين باحتساب السداسي أو السنة الجارية، حسب ما إذا كان التدرج سداسيا أو سنويا، يؤدي هذا الإقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها في هذا السداسي أو في هذه السنة.
  • الإقصاء لسداسيين أو سنتين باحتساب السداسي أو السنة الجارية، حسب ما إذا كان التدرج سداسيا أو سنويا، في كل مؤسسة للتعليم العالي. يؤدي هذا الإقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها في هذا السداسي أو في هذه السنة.
المادة 166 حساب مدة الإقصاء

تحسب مدة الإقصاء في المسار الجامعي.

المادة 167 استقلالية المتابعات القضائية

لا تلغ العقوبات التأديبية الصادرة عن المجالس التأديبية المتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.

المادة 168 الإجراءات التحفظية المؤقتة

يمكن وجوبا للجهة البيداغوجية المؤهلة، اتخاذ إجراءات تحفظية ريثما يصدر قرار مجلس التأديب بالنسبة لحالات الغش والمخالفات من الدرجة الثانية، وتحسب مدة تنفيذ هذه الإجراءات في مدة العقوبات.

4- الإجراء التأديبي
المادة 169 آجال الإخطار بالمخالفة

يتم إخطار المسؤول عن الجهة البيداغوجية المؤهلة قانونا، كتابيا عن كل مخالفة تمت معاينتها وذلك في غضون 48 ساعة التي تلي الأحداث.

المادة 170 النظام الداخلي للمجلس التأديبي

يحدد النظام الداخلي للمجلس التأديبي تنظيم وسير مداولات المجلس وإجراءات معالجة الملف التأديبي حتى اتخاذ القرار النهائي.

المادة 171 تبليغ ونشر قرارات العقوبة

يبلغ قرار العقوبة:

  • للمعني بالأمر.
  • يدرج في الملف البيداغوجي للمعني.
  • ينشر على مستوى القسم، الكلية أو المعهد.
  • للمؤسسات الجامعية الأخرى والديوان الوطني للخدمات الجامعية، إذا كانت العقوبة تتمثل في الإقصاء لمدة سنة على الأقل.
المادة 172 التماس العفو لدى مدير الجامعة وآجاله

يمكن للطالب المعاقب أن يلتمس كتابيا العفو لدى مدير المؤسسة الجامعية. يقدم هذا الالتماس كتابيا ومؤرخا وممضيا من قبل المعني، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد تبليغ القرار.

المادة 173 استعادة الحقوق الجامعية

بعد انقضاء مدة العقوبة، يحق للطالب التمتع بجميع حقوقه الجامعية من جديد.

المادة 174 الاستعانة بالملف الصحي والتوجيه النفسي

يمكن للمجلس التأديبي أن يستعين بالملف الصحي للطالب، كما يمكنه توجيه الطلبة للمركز النفسي من أجل الكشف والمعالجة.

المادة 175 الحكم الغيابي

في حالة غياب الطالب للمرة الثانية وعدم امتثاله لاستدعاء الحضور للمجلس التأديبي يصدر المجلس قراره غيابيا.

المادة 176 حجية قرارات مجلس تأديب الجامعة

قرارات المجلس التأديبي للجامعة غير قابلة للطعن ماعدا في حالة الحكم الغيابي.

المادة 177 التماس تخفيف العقوبة

يمكن للطالب المعاقب التماس العفو أو تخفيف العقوبة من مدير الجامعة.

النزاهة الأكاديمية

الفصل السابع: السرقة العلمية

تعريف السرقة العلمية، إجراءات التحقيق والإخطار، العقوبات للأستاذ والطالب والمتابعة القضائية
المادة 178 التعريف الجامع والشامل للسرقة العلمية

تعتبر سرقة علمية كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث أو كل من يشارك في عمل ثابت للانتحال وتزوير النتائج أو الغش في الأعمال العلمية المطالب بها أو في أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى، ولهذا الغرض تعتبر سرقة علمية ما يأتي:

  • اقتباس كلي أو جزئي لأفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور أو من كتب أو مجلات أو دراسات أو تقارير أو مواقع الكترونية أو إعادة صياغتها دون ذكر مصدرها وأصحابها الأصليين.
  • اقتباس مقاطع من وثيقة دون وضعها بين شولتين ودون ذكر مصدرها وأصحابها الأصليين.
  • استعمال برهان أو استدلال معين دون ذكر مصدره وأصحابه الأصليين.
  • استعمال معطيات خاصة دون تحديد مصدرها وأصحابها الأصليين.
  • نشر نص أو مقال أو مطبوعة أو تقرير أنجز من طرف هيئة أو مؤسسة واعتباره عملا شخصيا.
  • استعمال إنتاج فني معين أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية أو جداول إحصائية أو مخططات في نص أو مقال دون الإشارة إلى مصدرها وأصحابها الأصليين.
  • الترجمة من إحدى اللغات إلى اللغة التي يستعملها الطالب أو الأستاذ الباحث بصفة كلية أو جزئية دون ذكر المترجم والمصدر.
  • قيام الأستاذ الباحث أو أي شخص آخر بإدراج اسمه في بحث أو أي عمل علمي دون المشاركة في إعداده.
  • قيام الباحث الرئيسي بإدراج اسم باحث آخر لم يشارك في إنجاز العمل بإذنه أو دون إذنه بغرض المساعدة على نشر العمل استنادا لسمعته العلمية.
  • قيام الأستاذ الباحث أو أي شخص آخر بتكليف الطلبة أو أطراف أخرى بإنجاز أعمال علمية من أجل تبنيها في مشروع بحث أو إنجاز كتاب علمي أو مطبوعة بيداغوجية أو تقرير علمي.
  • استعمال الأستاذ الباحث أو أي شخص آخر أعمال الطلبة ومذكراتهم كمداخلات في الملتقيات الوطنية والدولية أو لنشر مقالات علمية بالمجلات والدوريات.
  • إدراج أسماء خبراء ومحكمين كأعضاء في اللجان العلمية للملتقيات الوطنية أو الدولية أو في المجلات والدوريات، من أجل كسب المصداقية دون علم وموافقة وتعهد كتابي من قبل أصحابها أو دون مشاركتهم الفعلية في أعمالها.
1- الإجراءات التأديبية الخاصة بالطالب في الإخطار بالسرقة العلمية ومعاقبتها
المادة 179 الإخطار وإحالة الملف إلى لجنة الأخلاقيات

يبلغ كل إخطار من أي شخص كان بوقوع سرقة علمية كما هي محددة في المادة 178 من هذا النظام، ترتكب من طرف الطالب بتقرير كتابي مفصل مرفق بالوثائق والأدلة المادية المثبتة، يسلم إلى مسؤول وحدة التعليم والبحث (عميد الكلية أو مدير المعهد حسب الحالة)، يحيل مسؤول وحدة التعليم والبحث التقرير المذكور أعلاه فورا للجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة عن طريق مدير الجامعة من أجل إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأنها.

المادة 180 أجل تقرير لجنة الآداب والأخلاقيات (15 يوما)

تقدم لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة تقريرها النهائي لمسؤول وحدة التعليم والبحث، بعد إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطاره بالواقعة.

المادة 181 إحالة الطالب على المجلس التأديبي

عندما يتضمن تقرير لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة ثبوت السرقة العلمية، يحيل مسؤول وحدة التعليم والبحث الملف على المجلس التأديبي لوحدة التعليم والبحث (الكلية أو المعهد حسب الحالة).

المادة 182 إعلام الطالب بالوقائع ومقرر الإحالة

يعلم مسؤول وحدة التعليم والبحث الطالب المتهم بالسرقة العلمية كتابيا بالوقائع المنسوبة إليه والأدلة المادية الثبوتية، مرفقا بمقرر الإحالة على مجلس التأديب وتاريخ ومكان انعقاده خلال الآجال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.

المادة 183 أجل اجتماع مجلس التأديب

يجتمع مجلس تأديب وحدة التعليم والبحث في الآجال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به للفصل في الوقائع المعروضة عليه.

المادة 184 جلسة الاستماع للطالب وتقرير لجنة الأخلاقيات

يستمع أعضاء المجلس التأديبي لوحدة التعليم والبحث إلى التقرير الذي يقدمه أحد أعضاء لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة الذي يجب أن يتضمن الوقائع المنسوبة للطالب والأدلة التي سمحت بالتأكد من صحة وقوع السرقة العلمية، ثم يستمع للطالب المتهم من أجل تقديم دفوعه.

المادة 185 حقوق الدفاع وحضور المدافع

يجب على الطالب المتهم الذي يحال على المجلس التأديبي المثول شخصيا. يمكن للطالب المتهم إحضار أي شخص لمرافقته في الدفاع عن نفسه، ولهذا الغرض يتعين عليه إخطار مسؤول وحدة التعليم والبحث كتابة بالأشخاص الذين يرافقونه في الدفاع عن نفسه قبل انعقاد مجلس التأديب بثلاثة (3) أيام على الأقل. إذا تعذر حضور الطالب المتهم لأسباب مبررة، يمكن أن يلتمس كتابة من مسؤول وحدة التعليم والبحث تمثيله من قبل مدافعه، وأن يقدم ملاحظاته ودفوعه كتابة قبل انعقاد مجلس التأديب بثلاثة (3) أيام.

المادة 186 تدوين محضر الاستماع

يتعين على المجلس التأديبي أن يسجل في محضر الاستماع الوقائع المنسوبة للطالب المتهم كما هي محددة في تقرير لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة إضافة لملاحظات ودفوع الطالب المتهم.

المادة 187 الفصل في الوقائع

يفصل المجلس التأديبي لوحدة التعليم والبحث في الوقائع المنسوبة للطالب المتهم خلال الآجال المحددة في التنظيم المعمول به.

المادة 188 الطعن أمام مجلس تأديب المؤسسة

يمكن للطالب الطعن في القرار الذي يتخذه المجلس التأديبي لوحدة التعليم والبحث أمام المجلس التأديبي للمؤسسة طبقا لأحكام القرار رقم 371 المؤرخ في 11 جوان 2014.

2- الإجراءات التأديبية الخاصة بالأستاذ الباحث في الإخطار بالسرقة العلمية ومعاقبتها
المادة 189 الإخطار بالسرقة العلمية المرتكبة من الأستاذ الباحث

يبلغ كل إخطار من أي شخص كان بوقوع سرقة علمية كما هي محددة في المادة 178 من هذا النظام والتي ترتكب من طرف الأستاذ الباحث بتقرير كتابي مفصل مرفق بالوثائق والأدلة المادية المثبتة يسلم إلى مسؤول وحدة التعليم والبحث. يحيل مسؤول وحدة التعليم والبحث التقرير المذكور أعلاه فورا للجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة من أجل إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأنها.

المادة 190 تقرير لجنة الأخلاقيات لمدير الجامعة

تقدم لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة تقريرها النهائي لمسؤول المؤسسة بعد إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطاره بواقعة السرقة العلمية.

المادة 191 إخطار اللجنة المتساوية الأعضاء (الأمر 03-06)

عندما يتضمن تقرير لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة تأكيد وقوع السرقة العلمية، يتولى مدير المؤسسة إخطار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة في المادة 166 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006.

المادة 192 حقوق الأستاذ في التبليغ والاطلاع على الملف التأديبي

يحق للأستاذ أن يبلغ كتابيا بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي وأن يبلغ بتاريخ مثوله أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تحريك الدعوى التأديبية.

المادة 193 سماع الأستاذ وتقرير اللجنة أمام اللجنة المتساوية الأعضاء

تستمع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للتقرير الذي يقدمه أحد أعضاء لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة الذي يجب أن يتضمن الوقائع المنسوبة والأدلة التي سمحت بالتأكد من صحة وقوع السرقة العلمية، ثم تستمع للطرف المتهم ليقدم الدفوع اللازمة حول الوقائع المنسوبة إليه.

المادة 194 حضور ومرافقة ودفاع الأستاذ الباحث

يجب على الأستاذ الباحث الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المثول شخصيا ما عدا في حالة القوة القاهرة، يمكن للأستاذ الباحث تقديم ملاحظاته كتابة أو شفويا، ويحق له أن يستعين بمدافع أو بأي موظف يختاره بنفسه. يمكن للأستاذ الباحث في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، تمثيله من قبل مدافعه وفي كلتا الحالتين، يجب أن يخطر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كتابة بأسماء الأشخاص الذين يختارهم للدفاع عنه أو تمثيله قبل انعقادها بثلاثة (03) أيام.

المادة 195 تسجيل وقائع ودفوع الأستاذ في محضر الاستماع

يتعين على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء أن تسجل في محضر الاستماع الوقائع المنسوبة للطرف المتهم، كما هي محددة في تقرير لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة إضافة لملاحظات ودفوع الطرف المتهم أو دفاعه.

المادة 196 أجل تبليغ قرار العقوبة للأستاذ (08 أيام)

يبلغ الطرف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرارات.

المادة 197 طعن الأستاذ أمام لجنة الطعن المختصة

يمكن للأستاذ الباحث الطعن في القرار الذي تتخذه اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء أمام لجنة الطعن المختصة، وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

3- العقوبات المترتبة على السرقة العلمية
المادة 198 عقوبة إبطال المناقشة وسحب اللقب للطالب

دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما تلك المحددة في القرار رقم 371 المؤرخ في 11 جوان 2014، كل تصرف يشكل سرقة علمية بمفهوم المادة 178 من هذا النظام وله صلة بالأعمال العلمية والبيداغوجية المطالب بها من طرف الطالب في مذكرات التخرج في الليسانس والماستر والماجستير والدكتوراه قبل أو بعد مناقشتها، يعرض صاحبها إلى إبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه.

المادة 199 عقوبة إبطال المناقشة وسحب اللقب أو المنشورات للأستاذ

دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006، كل تصرف يشكل سرقة علمية بمفهوم المادة 178 من هذا النظام وله صلة بالأعمال العلمية والبيداغوجية المطالب بها من طرف الأستاذ الباحث في النشاطات البيداغوجية والعلمية وفي مذكرات الماجستير وأطروحات الدكتوراه ومشاريع البحث الأخرى أو أعمال التأهيل الجامعي أو أية منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى والمثبتة قانونا، أثناء أو بعد مناقشتها أو نشرها أو عرضها للتقييم، يعرض صاحبها إلى إبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه أو وقف نشر تلك الأعمال أو سحبها من النشر.

المادة 200 توقف المتابعات لعدم كفاية الأدلة

تتوقف جميع المتابعات التأديبية ضد كل شخص لعدم كفاية الأدلة أو بسبب وقائع غير واردة في نص المادة 178 من هذا النظام.

المادة 201 المقاضاة الجزائية والمدنية (الأمر 05-03)

طبقا لأحكام الأمر رقم 05-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق لـ 9 يوليو سنة 2003، يمكن لكل جهة متضررة من فعل ثابت للسرقة العلمية مقاضاة أصحابها.

النشاط الجمعوي والحياة الطلابية

الفصل الثامن: التنظيمات والنوادي الطلابية

شروط النشاط، التراخيص المسبقة، المقرات، والمخالفات والعقوبات المطبقة على الجمعيات
المادة 202 حرية إنشاء الجمعيات

يتمتع الطلبة بحرية إنشاء الجمعيات طبقا للقوانين السارية.

المادة 203 تقديم البرنامج والحصيلة السنوية (قبل 15 أكتوبر)

على الجمعيات الطلابية المعترف بها تقديم برنامج نشاطها السنوي والمستقبلي وحصيلة نشاطها للسنة الماضية قبل 15 أكتوبر من كل سنة شريطة عدم تجاوز عدد من التظاهرات تحدده الإدارة حسب الإمكانيات والظروف.

المادة 204 ضوابط استخدام المقرات المؤقتة

المقرات الموضوعة مؤقتا تحت تصرف الجمعيات الطلابية يجب ألا تستخدم لغير الأغراض المرخص بها من طرف الجامعة، وخارج الأوقات المسموح بها، وطبقا للقانون الأساسي لهاته الجمعيات.

المادة 205 عقد النشاطات العلمية والبيداغوجية والترخيص المسبق

تتمتع الجمعيات بحرية عقد نشاطات علمية / بيداغوجية داخل الجامعة بعد إذن مسبق من إدارة الجامعة شريطة أن لا يسبب ذلك أي عرقلة للنشاطات البيداغوجية والعلمية للمؤسسة.

المادة 206 استدعاء الشخصيات الخارجية والموافقة المبدئية

يخضع استدعاء أي شخص غريب عن الجامعة من أجل إلقاء محاضرات في إطار نشاطات الجمعيات للموافقة المبدئية للإدارة المركزية للجامعة.

المادة 207 خضوع الجمعيات الطلابية للقوانين المنظمة

تخضع الجمعيات الطلابية وأعضاؤها لنفس القوانين المطبقة على الطلبة.

المادة 208 حظر الإخلال بسير الدروس والإعلانات غير المرخصة

يمنع منعا باتا كل نشاط يستهدف الإخلال بنظام السير الحسن للنشاطات البيداغوجية مثل المقاطعة والمنع من حضور الدروس والامتحانات. كما تمنع الإعلانات والتجمعات غير المرخص بها كالتحريض على الإضراب وغيرها سواء بشكل مباشر أو عن طريق مختلف الوسائط.

المادة 209 حظر استغلال النشاطات لغير غاياتها

يمنع منعا باتا استغلال كل نشاط مرخص لغير غايته.

المادة 210 مجلس تأديب الجامعة وجهة المعاقبة

في حالة المخالفة تطبق العقوبات التأديبية على الجمعيات من طرف مجلس التأديب للجامعة.

المادة 211 مخالفات الدرجة الأولى للجمعيات

بالإضافة إلى المخالفات المذكورة في المادة 161 تكون المخالفات من الدرجة الأولى بالنسبة للجمعيات الطلابية هي:

  • استدعاء شخص غريب عن الجامعة لإلقاء محاضرات وغيرها بدون الترخيص المسبق.
  • الإعلانات غير المرخص بها.
  • التنظيم أو المشاركة في تجمع للإضراب دون احترام الإجراءات القانونية.
  • تنظيم التبرعات والتسويق وجمع الأموال وغيرها.
المادة 212 مخالفات الدرجة الثانية للجمعيات

بالإضافة إلى المخالفات المذكورة في المادة 162 تكون المخالفات من الدرجة الثانية بالنسبة للجمعيات الطلابية هي:

  • تكرار المخالفات من الدرجة الأولى.
  • استعمال المقرات الموضوعة مؤقتا تحت تصرف الجمعيات لغير الأغراض المرخص بها.
المادة 213 صلاحية تكييف أخطاء الجمعيات

يمكن للمجلس التأديبي أن يصنف أي خطأ من الدرجة الأولى أو الثانية خارج المواد 161 إلى 162 ويقره للتطبيق.

المادة 214 العقوبات النوعية على الجمعيات (توقيف النشاط والغلق)

العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الأولى هي نفسها المحددة في المادة 161، أما مخالفات الدرجة الثانية زيادة عن العقوبات المذكورة يضاف ما يلي:

  • توقيف نشاطات الجمعية، تحدد مدة التوقيف من طرف المجلس التأديبي حسب خطورة المخالفة.
  • الغلق النهائي لمكتب الجمعية في حالة خطأ فادح أو تكرار مخالفات الدرجة الأولى.
الأسرة الجامعية المهنية

الفصل التاسع: حقوق وواجبات الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين والتقنيين

المعايير الأخلاقية والمهنية للأساتذة الباحثين، وقيم المرفق العام للموظفين والتقنيين
1 حقوق والتزامات الأستاذ الباحث
المادة 215 دور الأستاذ الباحث والعيش الكريم

للأستاذ الباحث دور في تكوين إطارات الأمة والمساهمة بواسطة البحث في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولكي يتمكن من الاضطلاع بمهامه على الدولة أن تضمن له وسائل العيش الكريم.

1-1- حقوق الأستاذ الباحث:
المادة 216 الحرية الأكاديمية والشفافية ومعايير التقييم

على مؤسسات التعليم العالي أن تؤمن التوظيف في سلك الأساتذة الباحثين على أساس التأهيلات الجامعية والخبرة المشترطة لا غير. وينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير الكفيلة بضمان حق التدريس للأستاذ الباحث في مأمن من كل تدخل طالما التزم بمبادئ الأخلاقيات والآداب الجامعية.

ولابد أن يعتمد في جميع المسائل المتعلقة بتحديد وتفعيل برامج التعليم والبحث، والأنشطة شبه الجامعية، وتخصيص الموارد، في إطار التنظيم المعمول به على آليات شفافة.

ويجب أن يستجيب الأستاذ الباحث لجميع مستلزمات الاحترام والنجاعة إذا ما دعي للقيام بوظائف إدارية.

تعتبر عمليات تقييم وتقدير أنشطة الأستاذ الباحث جزءا لا يتجزأ من مسار منظومة التعليم والبحث. ولا بد أن يقتصر التقييم على معايير التقدير الأكاديمية لنشاطات التدريس والبحث والنشاطات الاحترافية ذات العلاقة بالجامعة.

المادة 217 شروط العمل الملائمة والتكوين المستمر

يستفيد الأستاذ الباحث من شروط عمل ملائمة، ومن الوسائل البيداغوجية والعلمية الضرورية التي تسمح له بالتفرغ لمهامه، وكذا من الوقت الكافي للاستفادة من تكوين مستمر، وتجديد دوري لمعلوماته.

المادة 218 ملاءمة الراتب لمكانة الوظيفة

يجب أن يكون الراتب الممنوح متماشيا مع الأهمية التي تكتسيها هذه الوظيفة، ومع من يضطلع بها في المجتمع في إطار تكوين النخبة، ومع أهمية جميع أنواع المسؤوليات التي يتحملها الأستاذ الباحث بمجرد مباشرة وظيفته.

2-1- التزامات الأستاذ الباحث:
المادة 219 القدوة والنزاهة وأخلاقيات المهنة

يجب أن يكون الأستاذ الباحث مثالا للكفاءة وحسن الخلق والنزاهة والتسامح، وأن يقدم صورة مثالية للجامعة. على الأستاذ الباحث، على غرار باقي أفراد الأسرة الجامعية، احترام مبادئ أخلاقيات وآداب المهنة الجامعية المذكورة أعلاه. كما يجب عليه أثناء ممارسة مهامه التصرف بعناية، وفعالية وكفاءة، ونزاهة واستقلالية، وأمانة وحسن نية خدمة للمصلحة العليا للمؤسسة الجامعية.

المادة 220 المسؤولية التأديبية وعقوبة التجريد من الصفة

في حالة ارتكاب الأستاذ الباحث خطأ مهنيا ومثوله أمام الهيئات التأديبية المخولة، يمكن لهذه الأخيرة، حسب درجة الخطأ المرتكب، وفي ظل احترام الإجراءات التأديبية التي يقرها التنظيم المعمول به، أن تقترح عقوبات قد تصل إلى التجريد من صفة الأستاذ الباحث الجامعي.

المادة 221 الواجبات والمسؤوليات التفصيلية للأستاذ الباحث

تتمثل المسؤولية الأساسية الملقاة على عاتق الأستاذ الباحث في الاضطلاع التام بوظائفه الجامعية. وفي هذا الصدد عليه بـ:

  • الاجتهاد من أجل الامتثال ما أمكن للمعايير العليا في ممارسة نشاطه المهني.
  • السهر على احترام سرية مضمون المداولات والنقاشات التي تدور في الهيئات التي يشارك فيها.
  • التحلي بالضمير المهني أثناء القيام بمهامه.
  • المشاركة في ديناميكية عملية تقييم النشاطات البيداغوجية والعلمية في جميع المستويات.
  • تكريس مبدأ الشفافية وحق الطعن.
  • عدم التعسف في استعمال السلطة التي تمنحها إياه مهنته.
  • الامتناع عن تسخير الجامعة لقضاء أغراض شخصية.
  • التسيير الأمين لكل الاعتمادات المالية الموكلة إليه في إطار الجامعة، أو نشاطات البحث أو أي نشاط مهني آخر.
  • صيانة حريته في العمل بوصفه جامعيا.
  • الاستعداد للاضطلاع بالمهام المرتبطة بوظيفته.
  • التصرف كمحترف في التربية عن طريق الاطلاع على المستجدات، والسهر على التحيين المتواصل لمعارفه وطرائقه في التدريس والتكوين، والقيام بالتقييم الذاتي مع البرهنة على الحس النقدي والاستقلالية والدراية التامة بتحمل المسؤولية.
  • القيام بالتدريس والبحث تماشيا مع المعايير الأدبية والمهنية العالمية بعيدا عن جميع أشكال الدعاية والاستمالة المذهبية. وبهذا يكون الأستاذ الباحث مطالبا بتقديم تعليم ناجع، بقدر ما تسمح به الوسائل التي وفرتها له مؤسسات التعليم العالي، في جو من العدل والإنصاف تجاه جميع الطلبة بدون أي استثناء مشجعا التبادلات الحرة للأفكار بينهم، ومستعدا لمرافقتهم عند الحاجة.
  • الامتناع عن كل أشكال التمييز على أساس الجنس، أو الجنسية، أو الانتساب الاثني، أو الوضع الاجتماعي، أو الانتماء الديني، أو الآراء السياسية، أو الإعاقة والمرض.
  • تقديم عرض واضح للأهداف البيداغوجية لمقرره الدراسي، واحترام قواعد التدرج البيداغوجي، دورات الاختبارات، مدة الامتحانات، سلم التنقيط، مراجعة الوثائق وتصحيحها، استقبال الطلبة قبل ضبط العلامات بصفة نهائية.
  • التمكن من تقييم أداء الطلبة تقييما موضوعيا.
  • توجيه نشاطاته في الخبرة والاستشارة نحو أعمال كفيلة بإثراء مادته التعليمية والمساهمة في إعطاء دفع لأبحاثه.
  • تأسيس بحوثه على رغبة صادقة في المعرفة مع الاحترام التام لمبدأ الحجة والموضوعية في الاستدلال.
  • احترام أعمال البحث الخاصة بزملائه الجامعيين وبالطلبة، وذكر أسماء المؤلفين. وعليه، فإن السرقات العلمية، تعد من الأخطاء الجسيمة غير المبررة التي يمكن أن تؤدي إلى الطرد.
  • المساهمة في احترام الحريات الأكاديمية لبقية أعضاء الأسرة الجامعية، والقبول بالمجابهة الشريفة لوجهات النظر على اختلافها.
  • التحلي بالإنصاف وعدم التحيز في التقييم المهني والأكاديمي لزملائه.
  • الالتزام بميثاق الاستعمال الحسن لموارد الإعلام الآلي.
2 حقوق والتزامات الموظفين الإداريين والتقنيين
المادة 222 مكانة الموظفين الإداريين والتقنيين في المنظومة

لا يعتبر الأستاذ الباحث والطالب العنصرين الفاعلين الوحيدين في الجامعة، بل يرتبطان ارتباطا وثيقا بالموظفين الإداريين والتقنيين التابعين للمؤسسات الجامعية، الذين لديهم بدورهم حقوق ترافقها التزامات.

1-2- حقوق الموظفين الإداريين والتقنيين:
المادة 223 الحق في الاحترام والتقدير والإنصاف

يجب أن يعامل الموظفون الإداريون والتقنيون بطريقة تضمن لهم الاحترام والتقدير والإنصاف على غرار باقي الأفراد الفاعلين في التعليم العالي.

المادة 224 الحق في المعاملة الموضوعية في الترقية والتقييم

يحق للموظفين الإداريين والتقنيين، أثناء عمليات التوظيف والتقييم والتعيينات والترقية، أن يحظوا بمعاملة موضوعية وغير متحيزة.

المادة 225 حظر المضايقات والتكوين المستمر للموظفين

يجب ألا يتعرض الموظفون الإداريون والتقنيون لأية مضايقات ولا تمييز في عملهم. يستفيد الموظفون والإداريون والتقنيون من الظروف الملائمة التي تسمح لهم بالقيام بمهامهم على أحسن وجه. وفي هذا الصدد يستفيدون من التكوين المتواصل والتحسين الدائم لمؤهلاتهم.

2-2- واجبات الموظفين الإداريين والتقنيين:
المادة 226 تأمين الخدمة العمومية ونجاح الأستاذ والطالب

تتمثل مهمة الموظفين الإداريين والتقنيين في توفير أفضل الظروف التي تسمح للأستاذ الباحث بأداء وظيفة التعليم والبحث المنوطة به على أكمل وجه، وتوفير كل أسباب النجاح للطالب في مساره الجامعي. إن هذه المهمة التي تعد جزءا من الخدمة العمومية التي تضمنها المؤسسات الجامعية عن طريق موظفيها الإداريين والتقنيين.

المادة 227 القيم والمبادئ الكبرى للوظيفة العمومية الجامعية

ينبغي أن تتم مهمة الموظفين الإداريين والتقنيين في إطار احترام القيم الأساسية للوظيفة العمومية متمثلة في الكفاءة وعدم التحيز والسلامة والاحترام والسرية والشفافية والأمانة. وتعتبر هذه المعايير بمثابة مبادئ كبرى وجب على كل الموظفين الإداريين والتقنيين السهر على احترامها وترقيتها، خاصة منها:

  • الكفاءة: يؤدي الموظفون الإداريون والتقنيون مهامهم باحترافية، وهم مسؤولون عن قراراتهم وأفعالهم وكذا عن الاستعمال الحكيم للموارد والمعلومات التي توضع تحت تصرفهم.
  • عدم التحيز: يتحلى الموظفون الإداريون والتقنيون بالحيادية والموضوعية، ويتخذون قراراتهم في إطار احترام القواعد المعمول بها ومعاملة الجميع بطريقة منصفة. كما يؤدون وظائفهم بعيدا عن أي اعتبارات حزبية وعن أي شكل من أشكال التمييز.
  • النزاهة: يتصرف الموظفون الإداريون والتقنيون بطريقة عادلة ونزيهة، ويتفادون كل وضعية يكونون فيها مدينين لأي شخص قد يؤثر عليهم بطريقة غير شرعية أثناء أدائهم لمهامهم.
  • الاحترام: يعبر الموظفون الإداريون والتقنيون عن تقديرهم تجاه كل الأشخاص الذين يتفاعلون معهم أثناء أدائهم لمهامهم، ويبدون استعدادهم لمجاملتهم والإصغاء لهم والتكتم حول المعلومات التي تخصهم ويمتنعون عن أي تماطل في القيام بمهامهم. ويجب أن تحاط كل مجالات الاختصاص بنفس القدر من الاحترام. وهكذا، فإنه على هؤلاء الموظفين أن يمتنعوا عن كل تدخل في الأفعال البيداغوجية والعلمية. وعلى الهيئات الإدارية لمؤسسات التعليم العالي أن تمتنع بدورها عن أي تدخل في هذه المجالات.
  • السرية: يجب أن تخضع الملفات الإدارية والتقنية والبيداغوجية والعلمية لواجب الكتمان.
  • الشفافية: يؤدي الموظفون مهامهم ومختلف الأعمال المستمدة منها بطريقة تسمح بضمان سيولة المعلومات المفيدة لأعضاء الأسرة الجامعية، وبالتأكد من الممارسات المهنية الحسنة.
  • حسن الأداء: يجب أن تخضع الخدمة العمومية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، عن طريق موظفيها الإداريين والتقنيين، لمعايير النوعية التي تستلزم وجوب معاملة الأشخاص المعنيين بكل تقدير واعتبار. ويعني ذلك عمليا، إلزامية معاملة الأستاذ والطالب بتبني تصرفات تتسم باللطف والتهذيب من قبل المستخدمين الإداريين والتقنيين.

يستدعي هذا الأمر قيام الإداريين والتقنيين بالمهام الموكلة لهم على جناح السرعة عند معالجة الملفات المناطة بهم والتي تتعلق بالأساتذة والطلبة على حد سواء، وتسليمهم ما يطلبونهم من المعلومات التي يحق لهم الاطلاع عليها.

كما يجب على الموظفين الالتزام بميثاق الاستعمال الحسن لموارد الإعلام الآلي.

الأمن والسلامة الميدانية

الفصل العاشر: الأمن الداخلي

حماية الأشخاص والممتلكات، حراسة المداخل، حركة المركبات، والتقارير الأمنية اليومية
المادة 228 نطاق ممارسة صلاحيات الأمن الداخلي

تمارس صلاحيات الأمن الداخلي للجامعة داخل الحرم الجامعي ضمن إطار تدابير الوقاية والمحافظة على الأمن العام للأشخاص والممتلكات.

المادة 229 المهام الأساسية المنوطة بالأمن الداخلي

من بين المهام الأساسية المنوطة بالأمن الداخلي:

  • المحافظة على الممتلكات العمومية المنقولة والعقارية، والمنشآت الأساسية والتجهيزات.
  • السهر على أمن الأشخاص داخل الجامعة.
  • حراسة وتنظيم عملية الدخول ومراقبة مداخل الجامعة وجميع المباني والمرافق والآليات، وكذا الطلبة والعمال والزوار على مدار الساعة، ومنع إخراج تجهيزات الجامعة إلا بتصريح مسلم من الإدارة المخولة قانونا.
  • منع توزيع المنشورات وكذا التجمعات غير المرخصة من إدارة الجامعة، والتبليغ عن كل من له علاقة بذلك للجهات المختصة.
  • توفير الإطار المناسب للسير العادي للدروس والنشاطات البيداغوجية والمهنية في أماكن العمل.
المادة 230 التقرير الأمني اليومي للأمين العام

يجب على مسؤول الأمن الداخلي للجامعة (الكلية أو المعهد) تقديم تقرير يومي إلى الأمين العام للجامعة (الكلية أو المعهد)، حسب الحالة، حول سير الحالة الأمنية بما فيها تنفيذ التعليمات واحترام الإجراءات.

المادة 231 تصاريح دخول المركبات والمتعهدين

التكفل بإصدار التصاريح اللازمة لدخول سيارات الأساتذة والموظفين الإداريين والأشخاص المسموح لهم بدخول الجامعة وفق الآليات التي تضعها إدارة الجامعة والتصاريح المؤقتة للمتعهدين والعاملين لدى الجامعة.

النفاذ والإلغاء

الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

حفظ المفاتيح، المراجعة الدورية، سريان النظام، الإلغاء، وإلزامية الإشهار والنشر الرقمي
المادة 232 نسخ مفاتيح المنشآت والمرافق الجامعية

يحتفظ مسؤولو الأمن، كل بحسب المنشآت المكلف بتأمينها من مرافق تابعة للجامعة، بنسخ عن جميع مفاتيح المكاتب والمدرجات والقاعات وكل ما له صلة. ويُعدّ ذلك إجراء إلزاميا ذا أهمية قصوى لجميع مستخدمي الجامعة.

المادة 233 حق مراجعة وتعديل النظام الداخلي

لمدير الجامعة أو مجلس مديرية الجامعة الحق في مراجعة النظام الداخلي متى استدعت الضرورة لذلك.

المادة 234 تاريخ بدء السريان والمصادقة

يشرع في تطبيق النظام الداخلي ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من طرف مجلس إدارة الجامعة.

المادة 235 الخضوع الإلزامي دون تحفظ

على كل طالب مسجل بالجامعة الخضوع لأحكام النظام الداخلي ودون تحفظ.

المادة 236 إلزامية الاطلاع على النصوص التشريعية

الطلبة ملزمون بالاطلاع على النصوص التشريعية المنظمة للحياة الجامعية.

المادة 237 إلغاء التدابير المخالفة السابقة

تعتبر كل التدابير المخالفة لهذا النظام الداخلي ملغاة.

المادة 238 النشر الرقمي والإشهار الإلزامي لمكونات الجامعة

ينشر هذا النظام الداخلي بالوسائط الالكترونية المتاحة ليطلع عليه كل شخص ينتمي للجامعة، وخاصة الفئات التالية:

  • كل أستاذ أو عضو من الأسرة الجامعية عند توظيفه، وكلما عدل هذا النظام.
  • كل طالب عند تسجيله الأول، وكلما عدل هذا النظام.
  • كل تنظيم طلابي أو ناد عند التنصيب الأول، وكلما عدل هذا النظام.
صودق على النظام الداخلي من طرف مجلس إدارة الجامعة بتاريخ: 2025/12/18
السند التشريعي والتنظيمي

المراجع القانونية المعتمدة

المراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية المحددة لنصوص وسير التعليم العالي
  • المرسوم التنفيذي رقم 12-361 المؤرخ في 08 أكتوبر 2012 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-274 المؤرخ في 18 سبتمبر 2001 المتضمن إنشاء جامعة المسيلة.
  • المرسوم التنفيذي رقم 03 - 279 مؤرخ في 3 أوت 2003 يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
  • المرسوم التنفيذي 04/180 المؤرخ في 23 جوان 2004 المتضمن تحديد صلاحيات مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية وتشكيلته وسيره.
  • القرار الوزاري رقم 1164 المؤرخ في 04 أكتوبر 2025 المحدد لكيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في التكوينات لنيل شهادتي مهندس دولة ومهندس معماري، وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيهما.
  • القرار الوزاري رقم 1165 المؤرخ في 04 أكتوبر 2025 المحدد لكيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في التكوينات لنيل شهادتي الليسانس والماستر، وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيهما.
  • القرار رقم 371 المؤرخ في 14 جوان 2014 المتضمن إحداث المجالس التأديبية في مؤسسات التعليم العالي وتحديد تشكيلها وسيرها.
  • القرار الوزاري رقم 43 المؤرخ في 3 نوفمبر 2010 والمتضمن ميثاق الأخلاقيات والآداب الجامعية.
  • القرار الوزاري رقم 1082 المؤرخ في 27 ديسمبر 2020 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها.
  • القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المعدل والمتمم المتعلق بآلية "شهادة جامعية - مشروع مؤسسة ناشئة / مشروع براءة اختراع".
  • ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية، أوت 2023.